باب حد من أتى بهيمة

5060 روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سديرعن أبى جعفر عليه السلام (في الرجل يأتى البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن(3) ان كان ممايؤكل لحمه، وان كان مما يركب ظهره(3) اغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التى فعل ذلك بها إلى بلاد اخرى حيث لاتعرف فيبيعها فيها كى لايعيربها)(5).


______________
(3) أى العظام التي لاتحرق غالبا وليس في التهذيب قوله " وتدفن ".
(4) " ممايؤكل " كالشاة والبقر والناقة، و " مما يركب، أى ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل.
(5) أى لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. (المسالك).