باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذى قرابته ممن لايرث بشئ من ماله قل او كثر

5415 روى عبدالله بن المغيرة، عن السكونى عن جعفر بن محمد، عن ابيه

[183]

عليهما السلام قال: (من لم يوص عند موته لذوى قرابته(1) فقد ختم عمله بمعصية)(2).


______________
(1) مروى في التهذيب ج 2 ص 382 وزاد فيه هنا " ممن لا يرثه " وهو الموافق لما عنونه المصنف - رحمه الله - ولعل السقط وقع من النساخ.
(2) لمخالفته ماأمر الله به في قوله " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ".