باب نوادر الديات

5388 روى عمروبن عثمان، عن ابى جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ

[170]

ابن نباتة قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت(1)، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة)(2).
5389 وروى عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال: (قال على عليه السلام: من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فانه أخف لحسابه)(3).
5390 روى عبدالله بن سنان، عن الثمالى، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبدالله قال(4): (لو ان رجلا ضرب رجلاسوطا لضربه الله سوطا من النار).
5391 وفي رواية ابن فضال، عن بعض أصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (دية كلب الصيد اربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما(5) ودية الكلب الذى ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل)(6).


______________
(1) نخس الدابة: غرز جنينها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت، ونخس بغلان هيجه وأزعجه، وقمص الفرس وغيره: عدا سريعا وكان يرفع يديه معا ويطرحهما معا، ووثب ونفر.
(2) سنده ضعيف، وحمل على أن المنخوسة حملها عبثا أومكرهة، وقال سلطان العلماء: هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ وأتباعه مع أنها ضعيفة السند، وقال المحقق في الشرايع أبوجميلة ضعيف فلا استناد بنقله، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا، وهذا وجه حسن.
وقال ابن ادريس وجها ثالثا: أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة، وهو متجه أيضا غير أن المشهور بين الاصحاب هو الاول.
وقال الفاضل التفرشي: لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.
(3) تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البخترى ضعيف كذاب، وقال المولى المجلسي: الظاهر أن المراد أنه لايقر بالقتل لخوف القصاص، أويقر بالخطأ مع كونه عامدا، أو يقول للورثة: ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فانه أخف لحسابه يوم القيامة.
(4) كذا مقطوعا.
(5) قال سلطان العلماء: هو قول الشيخ وابن ادريس، والاكثر على وجوب الكبش وقيل وجوب القيمة.
(6) أى ليس له طلب الزيادة وهو كناية عن أنه لادية له. (مراد) (*)

[171]

5392 وروى محمد بن سنان، عن ابى الجارود(1) قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: (كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردوها عن شئ وقعت فيه(2)، قال: فأتاها رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما(3) فقتلها فقال له على عليه السلام: والله لا تفارقنى حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم)(4).
5393 وروى جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام (في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، فقال: ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى الارش)(5).
5394 وروى الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، وحسين الرواسي، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: (المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال: لا، فقلت: انما هو نطفة، قال: ان اول ما يخلق نطفة)(6).


______________
(1) هو زياد بن المنذر الخارقي الحوفي مولاهم كوفي تابعي زيدى أعمى وتغير حاله لما خرج زيد، تنسب اليه الجارودية من الزيدية قال ابن الغضائرى.
حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، وأصحابنا يكرهون مارواه محمد بن محمد بن سنان عنه ويعتمدون مارواه محمد ابن بكر الارجني عنه.
(2) أى لا يردونها حذفت النون للتخفيف أى لا يمنعونها عن شئ وقف فيه يأكله. (مراد)
(3) فوق بمعنى أوفق أى وضع فوقه في الوتر ليرمى به قال الجوهرى: الفوق: موضع الوتر من السهم وفوقت السهم أي جعلت له فوقا، وأفقت السهم أي وضعت فوقه في الوتر لارمي به وأوفقته أيضا، ولا يقال أفوقته وهو من النوادر - انتهى، وقال الفيومي: فوقت له تفويقا جعلت له فوقا، وإذا وضعت السهم في الوتر لترمي به قلت: أفقته افاقة.
(4) الظاهر إنها كانت دية تلك البغلة، ويمكن أن يكون قيمتها. (م ت)
(5) المشهور بين الاصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر اذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء. (المرآة)
(6) يدل حرمة شرب الدواء لاسقاط النطفة، وسند الخبر موثق كالصحيح وتقدم في المجلد الاول ص 94 كلام فيه للمؤلف رحمه الله.

[172]

5395 وروى الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألنى داود بن على(1) عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتى بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان: فقال السلطان ان فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه فقلت: أرى ان لا يقتله انه ان استقام هذا ثم شاء ان يقول كل انسان لعدوه دخل بيتى فقتلته)(2).
5396 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن على بن اسماعيل، عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيب(3) أن معاوية كتب إلى ابى موسى الاشعرى ان ابن أبى الحسين(4) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد اشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر، قال: فسأل أبوموسى علياعليه السلام، فقال والله ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة ومايليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاء‌ك هذا؟ قال: كتب الي معاوية ان ابن ابى الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله، وقد أشكل [حكم ذلك] على القضاة(5) فرأيك في هذا؟ فقال عليه السلام: أنا ابوالحسن ان جاء باربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع اليه برمته).
5397 وفي رواية ابن ابى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: (إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم)(6).
5398 وروى محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام


______________
(1) الظاهرأنه داود بن على بن عبدالله بن عباس وكان أمير المدينة من قبل بنى العباس.
(2) قوله " فقلت أرى أن لايقتله " أى من حيث أنه لايقبل ذلك منه فيقاد به، اذ لوقبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوه ويقول قتله لانه دخل بيتى.(مراد)
(3) في التهذيب ج 2 ص 535 " عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب " وهو الصواب وكأن الساقط وقع من النساخ.
(4) في بعض النسخ " ابن أبي الحصين " وفي التهذيب " ابن أبي الجسرين ".
(5) في بعض النسخ " قد اشكل عليه القضاء ".
(6) يدل على أن الحق يورث (م ت) والخبر مروى في الكافي بسند مرسل كالحسن.

[173]

في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين)(1).
9 539 و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام(2) في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال اصحابه للذى عقله اغرم لنا بعيرنا، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من اجل انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه))(3).
5400 وفي رواية محمد بن احمد بن يحيى باسناده قال: (رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئرفمات فأمر به ان يقتل، فقال الرجل: انى كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفى فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فسأل ابا الحسن عليه السلام عن ذلك وكتب اليه فقال: ديته على اصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأل فقال عليه السلام: ان امرأة استعدت إلى سليمان بن داود عليه السلام على ريح فقالت كنت على فوق بيتى فدفعتنى ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان عليه السلام


______________
(1) رواه الكلينى ج 7 ص 367 بسند حسن كالصحيح، والمشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كلما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في أحدهما نصفها وعمل بمضمون هذا الخبر وأمثاله ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم، وسائر الاصحاب ذكروها رواية وقال المحقق: لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة بل رجع إلى الارش السوقي وروى في عين الدابة ربع قيمتها.
(2) الظاهر أنه جزء من خبر محمد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 510 عنه عن أبي جعفر (ع).
(3) الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شئ فتغريمهم عليه السلام حصة العاقل ويمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أنه لو كان غرامة لكان عليكم لانه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتى لايسقط من علو أو في بئر، وهم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته. (م ت) (*)

[174]

بالريح(1) فقال لها: ماحملك على ماصنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح: يا نبى الله ان سفينة بنى فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وانا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها، فقضى سليمان عليه السلام بأرش يدها على اصحاب السفينة).
5401 وفي رواية ابان بن عثمان (ان عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل أخا رجل فدفعه اليه وامره ان يقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الاول، فقال: انت قاتل اخى ولى ان اقتلك، فقال له: قد قتلتنى مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا ايها الناس والله قد قتلني مرة فمروا به على علي بن ابى طالب صلوات الله عليه فأخبره بخبره، فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك، فدخل عليه السلام على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أباالحسن؟ قال: يقتص هذا من أخ المقتول الاول ما صنع به، ثم يقتله بأخيه فظن الرجل انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا)(2).


______________
(1) قيل: لعل المدعو والمجيب الملك الموكل بالريح ولعل نقله عليه السلام حكم سليمان (ع) لاسكانهم لا لانه حجة.
وكيف كان الخبر مرفوع ومروى في التهذيب بنحو أبسط بدون ذكر المأمون والفقهاء بسند ضعيف.
(2) قال في المسالك: الرواية ضعيفة بالرجال والارسال وان كان عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وأتباعه ولذلك اختار المحقق التفضيل بأنه ان كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية وان كان قد ضربه بما هو كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح لانه استحق عليه ازهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له لانه جرحه بماله فعله والمباح لا يستعقب الضمان، ويمكن حمل الرواية عليه.