باب دية الجراحات والشجاج (4)

5381 روى القاسم بن محمد الجوهرى، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الموضحة: خمسة من الابل، وفي السمحاق التى دون الموضحة أربعة من الابل(5) وفى المنقلة خمسة عشر من الابل، وفى الجائفة ثلث


______________
(4) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه.(م ت)
(5) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة وفيها بعير، وإذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران، وإذا دخلت فيه كثيرا ولم تبلغ السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة، وإذا وصلت إلى السمحاق ولم تخرقها ففيها أربعة أبعرة وهي المسماة بالسمحاق، وإذا ظهر العظم منها فهي الموضحة وفيها خمسة أبعرة، وإذا كسر العظم ففيها عشرة أبعرة، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا، وفي الجائفة والمأمومة ثلث الدية لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة والسمحاق وبين الباضعة والدامية والمتلاحمة وهما مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء، ولابأس به مع ظهور المراد. (م ت)

[168]

الدية: ثلاث وثلاثون من الابل(1)، وفي المأمومة ثلث الدية).
5382 وفي رواية ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الباضعة: ثلاثة من الابل)(2).
5383 وروى الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين(3)، عن ذريح المحاربى قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية


______________
(1) وهو قريب من الثلث. (سلطان)
(2) أطلق الباضعة هنا على المتلاحمة (م ت) والكافي ج 7 ص 326 في الضعيف - لمكان سهل بن زياد - عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: " قال أمير المؤمنين (ع): " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي الموضحة خمسا من الابل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الابل " وفي ص 327 عن السكوني عنه عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفى الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة " والمشهور بين الاصحاب أن الحارصة وهي القاشرة للجلد فيها بعيران، والباضعة وهي الاخذة كثيرا في اللحم ولاتبلغ سمحاق العظم وفيها ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة على الاشهر، وقيل ان الدامية هي الحارصة وأن الباضعة متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق، واتفق القائلان على أن الاربعة ألفاظ موضوعة لثلاثة معان وأن واحدا منها مترادف والاخبار مختلفة أيضا والنزاع لفظي. (المرآة)
(3) صالح بن رزين كوفي قال النجاشي: له كتاب، وقال الشيخ: له أصل.

[169]

في مقام واحد(1) فمات الرجل، قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين "(2).
5384 - وروى ابن محبوب، عن الحسن بن حي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الموضحة في الرأس كماهي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هى في الرأس)(3).
5385 وفي رواية أبان قال: (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة).
5386 وفي رواية السكونى ((ان أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل)(4).
5387 وقال ابوعبدالله عليه السلام (في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما)(5).


______________
(1) أى شج ذلك الرجل رجل آخر دامية، وقيل شجه قبل تلك الموضحة، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة، ولعل قوله " في مقام واحد " لعدم توهم اندمال الاولى.
(2) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم ارادة القتل، ولم يكن بما يقتل غالبا، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد.
(3) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما.
(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 باسناده عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني.
(5) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه السلام، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.