باب حد المماليك في الزنا

5051 روى ابراهيم بن هاشم، عن الاصبغ بن الاصبغ قال: ((حدثنى محمد بن سليمان المصرى(1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة او عن بريد العجلى الشك من محمد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (عبد زنى فقال(2): يجلد نصف الحد قلت: فانه عاد، قال: فيضرب مثل ذلك، قال: قلت: فانه عاد، قال: لايزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله، قال: نعم يقتل في الثامنه إن فعل ذلك ثمان مرات، قال: قلت: فما الفرق بينه وبين الحروإنما فعلهما واحد؟ قال: ان الله تبارك وتعالى رحمه ان يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب).
5052 وروى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن الاحول(3)، عن بريد العجلى عن ابى جعفر عليه السلام (في امه تزنى، قال: تجلد نصف الحد، كان لها زوج او لم يكن لها زوج)(4).


______________
___ (1) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 235 وليس فيهما الوصف بالمصري ولافي كتب الرجال، انما فيهامحمد بن سليمان البصري، ولعل التصحيف من النساخ.
(2) فيهما " أمة زنت، قال: تجلد خمسين - الخ " ولعل الراوى سمع حكمهما وروى مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الامة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما. (م ت)
(3) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الاحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن محبوب كما في " جش " و " ست".
(4) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الاصحاب.

[45]

5053 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ام الولد حدها حد الامة إذا لم يكن لها ولد))(1).
5054 وروى ابن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم، عن مسمع ابى سيارعن أبى عبدالله عليه السلام قال: (ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وماكان من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها، وقال: ويقاص منها للماليك ولا قصاص بين الحر والعبد)(2)
5055 وروى ابن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (ان زنت جاريه لى احدها؟ قال: نعم وليكن ذلك في سر فانى اخاف عليك السلطان)(3).
5056 وروى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي(4) عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام (انه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الامة له: ما اديت من مكاتبتى فانا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدرما ادت من مكاتبتها ودرى ء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته


______________
(1) أى حد أم الولد حد الامة التي لا ولد لها. (سلطان)
(2) ظاهره أن جنايتها لاتتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها اما بأرش الجنابة أوبأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجنى عليه، هذا في الخطأ، وأما في العمد فلاخلاف في جواز القود.
(3) قال العلامة (ره) في القواعد: للسيد اقامة الحد على عبده وأمته من دون اذن الامام وللامام أيضا الاستيفاء وهو أولى، وللسيد أيضا التعزير.
(4) في الكافي والتهذيب " صالح بن سعيد " وذكرافي كتب الرجال في عنوانين ولكل واحد منهما كتاب والاتحاد غير بعيد، والمراد بالحسين بن خالد: ابن أبي العلاء الخفاف وله كتاب يعد من الاصول وهو ممدوح. وفيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام.

[46]

في الحدضربت مثل مايضرب "(1).
5057 - وسئل الصادق عليه السلام(2) " عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع اليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقيل: فكيف صارت الجارية تدفع اليه بالقيمة دون غيرها؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حمل)(3).
5058 وروى سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام (في عبدبين رجلين اعتق احدهما نصيبه، ثم ان العبد اتى حدا من حدود الله عزوجل، قال: ان كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذى اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد)(4).


______________
(1) تقدم الكلام فيه سابقا.
(2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 194 بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان.
(3) قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه واسقط عنه من يمتها بمقدار مايصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ماكان له منها، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد، وقال المفيد: عزره الامام بحسب مايراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين، وقال ابن ادريس: ان ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد، والوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان والجواب أنه محمول على ماإذا عينها الامام لجماعة هو أحدهم. (المرآة)
(4) كأن فيه دلالة على أن بمجرد اعتاق الشريك حصتة لايسرى العتق إلى حصة شريكه من غير تقويم الحصة وكذا لا يتحقق العتق بالنظر إلى حصته أيضا، وقال الفاضل التفرشي: لعل التقويم كناية عن صحة العتق ان لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها ورضي بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقى النصف في الرق فيكون المعنى ان كان عتق نصفه صحيحا فكذاوالا فهو عبد - الخ.

[47]

5059 وروى عباد بن كثير البصرى(1) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال (في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقى حد المملوك)(2).


______________
(1) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها.
(2) في اللمعة " من تحرر بعضه فانه يحد من حد الاحرار بقدر مافيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية ".