باب ما جاء فيمن قتل ثم فر

5379 روى الحسن بن على بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن ابان بن عثمان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: ان كان له مال اخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب)(2).
5380 وروى الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال: كان على عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل، ثم يقتله، ولا تخالف عليا عليه السلام)(3).


______________
(2) يدل على أنه يؤخذ من ماله ان كان والا فمن الاقرب اليه ان كان والا فمن بعدهم ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم.(م ت)
(3) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب مايجب في اجتماع الحدود على رجل.