باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها

5371 روى يونس بن عبدالرحمن(1) عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام اليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال ابو عبدالله عليه السلام يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق)(2).
5372 وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن لص دخل على امرأة وهى حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته، قال: هدر دم اللص)(3).


______________
_____ (1) الظاهر أنه مأخوذ من كتابه ولم يذكر طريقه اليه، وروى الكليني والشيخ نحوه عن على، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة عنه عليه السلام.
(2) في المسالك " هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقررة من وجوه - الاول: أن قتل العمد يوجب القود فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود، وأجاب المحقق - رحمه الله - عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا بل مع امكانه ان لم نقل ان موجب العمد ابتداء أحد الامرين، الثاني أن في الوطي مكرها مهر المثل فلم حكم باربعة آلاف خصوصا على القول بانه لا يتجاوز السنة، وأجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل ومنع تقديره بالسنة مطلقا فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك، الثالث أن الواجب على السارق قطع اليد فلم يطل دمه، وأجاب بأن اللص محارب والمرأة قتلته دفعا عن المال فيكون دمه هدرا، الرابع أن قتلها له كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا، وأجاب بأنها قصدت قتله دفاعا لا قودا ليوافق الاصول فلو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا ولا شئ على أوليائه ".
(3) تقدم تحت رقم 5324 نحوه.

[165]

5373 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول (في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل اهدر دمه).
5374 وروى جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: (الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل)(1).


______________
(1) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن، والخبر بابواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة.