باب ام الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا

5367 روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام انه كان يقول (إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وان قتلته عمدا قتلت به)(2).


______________
(2) يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فانها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به.
وما ورد في بعض الاخبار انها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي رحمه الله، ولكن وهب بن وهب أبوالبختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.