باب حد اللواط والسحق

5047 روى حماد بن عثمان(3) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل اتى رجلا قال: ان كان محصنا فعليه القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الحد قلت: فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل مإحال محصنا كان او غير محصن))(4).
5048 وفي رواية هشام، وحفص بن البخترى (انه دخل نسوة على ابى عبدالله عليه السلام فسالته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزانى(5)، فقالت


______________
(3) الطريق اليه صحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.
(4) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف، وان شاء ألقاه من شاهق، وان شاء أحرقه بالنار، وان شاء رجمه، ووردت روايات بالتفصيل بأنه ان كان محصنا رجم، وان كان غير محصن جلد، ولم يعمل بها أحد.
(5) المشهور بين الاصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أوأمة، مسلمة كانت أوكافرة، محصنة أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.

[43]

امرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، فقالت: اين هو؟ قال: هن اصحاب الرس)(1).
5049 وفي رواية السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام قال: لو كان ينبغى لاحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطى)(2).
5050 وروى عبدالرحمن بن ابى هاشم البجلى، عن ابى خديجة قال(3): (لاينبغى لامرأتين ان تناما في لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدوهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا،(4) وان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا)(5).
وإذا اتى الرجل امرأته فاحتملت ماء‌ه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بابيه، روى ذلك عن على بن ابى حمزة، عن اسحاق بن عمار، عن ابى عبدالله عليه السلام(6).


______________
(1) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود(2) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني.
(3) رواه الكليني ج 7 ص 202 مسندا عنه عن أبي عبدالله عليه السلام وفيه " ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد - الخ ".
(3) ربما حمل الحد على التعزير.
(5) عمل به الشيخ في النهاية، وفي الشرايع الاجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فان عادتا قال في النهاية قتلتا، والاولى الاقتصار على التعزير.
(6) رواه الكليني في الضعيف عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " دعانا زياد فقال: ان أمير المؤمنين (يعني منصور) كتب إلى أن أسالك عن هذه المسألة، فقلت: وماهي، فقال: رجل أتى امرأة فأحتملت ماء‌ه فساحقت به جارية فحملت فقلت له: فسل عنها أهل المدينة، قال فألقي الي كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله إلى، قال فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه، قال ولا أعلمه الا قال: وهو الذي ابتلى بها ". يعني الخليفة.
أقول: يعني بزياد زياد بن عبد المدان الحارثي والى المدينة.