باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر

5366 روى الحسين بن علوان(5) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه عليهم السلام عن على عليه السلام (انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه


______________
(5) لم يذكر طريقه اليه في المشيخة.

[162]

إذا عقر بالليل).
وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم(1).


______________
(1) قضى بذلك على عليه السلام كما في التهذيب ج 2 ص 509 من رواية زيد.