باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبى فمات أو تدفع الولد إلى ظئر اخر فتغيب به

5363 روى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن على، عن عبد الرحمن بن سالم، عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام(2) قال: (ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهى نائمة فانقلبت عليه فقتلته فانما عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلب العز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر


______________
(2) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السلام، ورواه الكليني ج 7 ص 370 عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

[161]

فان الدية على عاقلتها)(1).
4 536 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((سألته عن رجل ستأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عنده فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا اخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى، قال: الدية كاملة)(2).
ورواه على بن النعمان، عن ابن مسكان(3) عن ابى عبدالله عليه السلام مثله، ورواه حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
5365 وروى حماد، عن الحلبى قال: (سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاء‌ت بالولد فزعمت امه انها لاتعرفه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة)(4).


______________
(1) قال في الشرايع: لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر ولوكان لضرورة فديته على عاقلتها، وقال في المسالك: في سند روايته ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للاصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.
(2) تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية.
(3) في التهذيب ج 2 ص 508 عن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلى بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام.
(4) يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لوأتت بولد وان لم تعرفه الام وأما لوأثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها. (م ت)