باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها

5348 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيديها لان رجلهاخلفه ان ركب وان قاد دابته فانه يملك باذن الله يديها يضعهما حيث يشاء)(3).
9 534 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل حمل عبده على دابه فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه)(4).
5350 وروى يونس بن عبدالرحمن رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: (بهيمة الانعام لايغرم اهلها شيثا ما دامت مرسلة)(5).


______________
(3) في الكافي " ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله - الخ " ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ماتجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.
(4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية، واشترط ابن ادريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. (المرآة)
(5) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.

[156]

5351 وفي رواية السكونى (ان عليا عليه السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب)(1).
5352 و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية)(2).
5353 وفي رواية غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان)(3).


______________
(1) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبدالله " أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ماأصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " وقال العلامة المجلسي: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلاينافي المشهور.
(2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن على عليه السلام، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.
(3) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد مايطأعليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: " الاأن يضربها انسان " الاستثناء منقطع أى يضمن الضارب حينئذ. (المرآة)