باب ما جاء فيمن احدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب(3)

5341 روى زرعة، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (سألته عن الرجل يحفر البئر في داره او في ارضه، فقال: اما ماحفر في ملكه فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق او في غير ملكه(4) فهو ضامن لما يسقط فيها)(5).


______________
(3) أى مات أوهلك.
(4) حمل على ماسوى مايحفر في الصحارى تقربا إلى الله فانه حينئذ محسن و " ماعلى المحسنين من سبيل ".
(5) رواه الكليني ج 7 ص 9 34 بسندين موثقين.

[154]

5342 وفى رواية يونس بن عبدالرحمن، عن رجل من اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الجسور ايضمن اهلها شيئاقال: لا)(1).
5343 وقال رسول الله صلى الله عليه واله(2): (من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا او أوثق دابة، او حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن)(3).
5344 وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان من قضاء النبى صلى الله عليه واله ان المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار)(4).
والعجماء البهيمة من الانعام، والجبار من الهدر الذى لايغرم.
5345 وروى وهيب بن حفص، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال: ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا)(5).


______________
_____ (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 508 في الصحيح عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا: " سألناه - الخ " وذلك لانهم محسنون.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 350 والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.
(3) قال في المسالك: ظاهر الاصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا، وإذا سقط فهلك به انسان أومال ففي الضمان قولان أحدهما وهوالذى اختاره المفيد وابن ادريس أنه لاضمان، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.
(4) الجبار - بضم الجيم -: الهدر، والعجماء الدابة ومنه " السائمة جبار " أى الدابة المرسلة في رعيها.
والبئر جبار هي العادية لايعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أى هدر، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.
(5) يدل على ضمانهم مع التهمة، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. (م ت)

[155]

5346 وروى الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن ابى الصباح الكنانى قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام: (من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن)(1).
5347 وروى حماد، عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره(2) قال: (كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه).


______________
(1) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك.
(2) عقره أى جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. (الصحاح)