كتاب الحدود .. باب مايجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا

4988 روى القاسم بن محمد(1)، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: (سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة، قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قال: فانه فعل، قال: ان كان دون الثقب فالحد وان هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، قال: فقلت له فهو القتل؟ فقال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال: ذات محرم(2)؟ قلت: لا، قال: من ضرورة، قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت، قال فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا وقال: الحد)(3).
4989 وروى حماد، عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام (ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط).
4990 وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سالته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة)(4).


______________
(1) مروى في الاستبصار والتهذيب والظاهر أنه محمد بن القاسم الجوهري.
(2) فيهما " ذواتا محرم ".
(3) جمع بين هذا الخبر وبين ما يأتي عن حريز بحمل الثلاثين على أقل التعزير والتسعة والتسعين على أكثره ويكون ما بينهما منوطا برأي الحاكم.
(4) قال في المسالك: اختلف الاصحاب والروايات في الذكرين مجتمعين تحت أزار واحد ونحوه، فذهب الشيخ وابن ادريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، وقال الصدوق وابن الجنيد أنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد وبه أخبار كثيرة، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط، وفيه نظر لان هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيها التقييد بعدم الرحم بينهما بان المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم.

[24]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار كلها متفقة المعاني إذا وجد الرجل مع الرجل، او المرأة مع المرأة، او الرجل مع المرأة في لحاف واحد من ضرورة فلا شئ عليهما، وان لم يكن ذلك من ضرورة ولم يكن منهما حال تكره يضرب كل واحد منهما ثلاثين سوطا يعزران بذلك، وإذا كان منهما الزنا وكانا غير محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وذلك متى اقرا بذلك او شهد عليهما اربعة عدول، ومتى وجدا في لحاف وقد لم الامام انه قد كان منهما ما يوجب الحد الا انهما لم يقرا به ولا شهد عليهما اربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لانهما لم يقرا ولم تقم عليهما بالزنا البينة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط غير سوط لهما تعزيرا دون الحد)(1).
4991 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال اميرالمؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعون شهود على الايلاج والاخراج(2)، وقال: لا اكون اول الشهود الاربعة اخشى الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد)(3).
4992 وروى فضالة، عن داود بن ابى يزيد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول (ان اصحاب رسول الله صل الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: ارايت لو وجدت على بطن مراتك رجلا ماكنت صانعا به؟ قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله


______________
__________ (1) قال سلطان العلماء: هذا خلاف المشهور خصوصا في حال غيبة الامام الاصل فان الفتوى المشهور أنه يحكم بعلمه مطلقا.
(2) الخبر في الكافي والتهذيبين إلى هنا في موضع، والبقية في موضع آخر عن محمد ابن قيس.
ويدل على انه لا يثبت الرجم إلا بالبينة دون الاقرار.
(3) الروعة: الفزع، وفي بعض النسخ " الردعة " والردع الانزجار.

[25]

فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لى: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: كنت اضربه بالسيف، فقال: ياسعد فكيف بأربعة؟ فقال: يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله بانه قد فعل، فقال: اي والله بعد رأى عينك وعلم الله بأنه قد فعل، لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا).
4993 وروى الحسن بن محبوب عن ابان، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، قال: وجب عليه الرجم، فان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلاتجوز شهادتهم ولايرجم ولكن يضرب الحد حد الزانى)(1).
4994 وروى شعيب، عن ابى بصير قال: قال ابوجعفر عليه السلام: (قضى على عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل انه رجم المرأة وضرب الرجل الحد، وقال عليه السلام: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة)(2).
4995 و (خرج اميرالمؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية(3) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة، ثم اخرجت واغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، ثم امر بالباب ففتح، قال: فجعل من دخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى منادية ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين).
4996 وروى زرعة، عن سماعة قال: قال(4): (إذا زنى الرجل فجلد فليس


______________
______ (1) هذا الخبر باب الشهادات أنسب، ويدل على أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة.
(2) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح، والفضخ: كسرالشئ الاجوف، ومنه فضخت رأسه بالحجارة.
(3) في القاموس شراحة - كسراقة - امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي كرم الله وجهه.
(4) يعني أبا عبدالله عليه السلام كما في الكافي ج 7 ص 197 في الموثق.

[26]

ينبغى للامام ان ينفيه من الارض التى جلد فيها إلى غيرها، وانما على الامام ان يخرجه من المصرالذى جلد فيه).
4997 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة(1)، والنفى من بلد إلى بلد، وقد نفى اميرالمؤمنين عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة).
4998 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (قلت لابى عبدالله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة)(2).
4999 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزانى)(3).
0 500 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل زوج امته رجلا، ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد)(4).
5001 وروى محمد بن ابى عمير، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر(5) وتضرب الحد).


______________
(1) يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين، وعلى أن النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل، هذا رأى أكثر المتقدمين، وقال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن.
(2) السند صحيح، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبدالله بن سنان عنه عليه السلام وقيل: انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا " بعد قوله " الشيخة ".
(3) يعني يجلد مائة جلدة، والخبر في التهذيبين له ذيل.
(4) الوليدة: الصبية والامة والجمع الولائد (الصحاح) والمشهور بين الاصحاب عدم اشتراط حرية الموطوء‌ة لعموم الاخبار.
(5) أى مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الامة فان لمولاها العشر كماتقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 8 45 في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أوقيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.

[27]

5002 - وفي خبر آخر: " وتضرب ثمانين)(1).
5003 وفي رواية الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل وقع على مكاتبته فقال: ان كانت أدت الربع ضرب الحد، وان كان محصنا رجم، وان لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ)(2).
5004 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (من غشى امراته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة لها).
5005 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن سليمان بن خالد، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام (في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا، قلت: فان كانت محصنة، قال: لاترجم لان الذى نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت)(3).
5006 وفي رواية يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام في آخرما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة او فجر بامرأة اى، شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، فقلت: جارية لم


______________
____ (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين " فيكون المراد بالحد في السابق حد القذف.
(2) قال العلامة المجلسي: يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ.
(3) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين اليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبوالصلاح وابن ادريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهومحمول لى الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره (*)

[28]

تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد).
5007 وروى الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: (ان عباد المكى(1) قال: قال لى سفيان الثورى: ارى لك من ابى عبدالله عليه السلام منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال: فسألتهفقال لى: هذه المسألة من تلقاء نفسك او امرك انسان ان تسأل عنها؟ فقلت له: ان سفيان الثورى امرنى ان اسالك عنها، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتى برجل احبن(2) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قول الله عزوجل: (فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث).
5008 وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: (لو ان رجلا اخذ حزمة من قضبان او اصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة اجزأه عن عدة ما يريدان يجلده من عدة القضبان)(3).
5009 وفي رواية عبدالله بن المغيرة، وصفوان، وغير واحد رفعوه إلى ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (إذا اقر الزانى المحصن كان اول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة، ثم الامام ثم الناس)(4).


______________
(1) في الكافي ج 7 ص 243 " عن يحيى بن عباد المكي "، والظاهر هو الصواب وهو غير عباد بن كثير البصري، ولعل السقط من النساخ.
وقد مر في المجلد الاول تحت رقم 405 خبر عن يحيى بن عبادة المكي وهو كما عنون في المنهج للاسترابادي والله يعلم وفي المشيخة " يحيى بن عباد المكي "
(2) الحبن: داء في البطن، وحبن - كفرح - عظم بطنه وورم.
(3) أجزاء أي في المريض كما هو الظاهر من غيره من الاخبار.
(4) رواه الكليني عن صفوان عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام، وقال العلامة المجلسي: وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره، وقال في المسالك: مستند التفصيل مرسلة صفوان في كثير من الاخبار بدأة الامام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود لانه لا يوجب عليهم حضور موضع الرجم

[29]

5010 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد)(1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد، وانما حده عليه السلام لانه دخل بها(2).
5011 وروى ابان، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير)(3).
5012 وفي رواية سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (حد الزانى كاشد ما يكون من الحدود)(4).
5013 وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: (لايجرد في حد ولا يشبح يعنى يمد(5) وقال: يضرب الزانى على الحال التى يوجد عليها


______________
___ (1) رواه الكليني ج 7 ص 193 في الحسن كالصحيح.
(2) قال الشيخ في التهذيب: هذا الذي ذكره يعني الصدوق - رحمه الله - يحتمل اذ كانت المرأة مطلقة، فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم يخرج بعد من العدة التي هى عدة المتوفي عنها زوجها.
والوجهان محتملان.
(3) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه.
وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.
(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة وهو موثق.
(5) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل، وفي المصباح شبحه يشبحه - بفتحتين ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالارض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.

[30]

ان وجد عريانا ضرب عريانا، وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه).
5014 وروى ابن ابى عمير، عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اتى اميرالمؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به اميرالمؤمنين عليه السلام فلوث في مخروء‌ة)(1).
5015 وروى على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا، قال: ان زنى بامرأة واحدة كذا و كذامرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنساء شتى في يوم واحد او في ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا)(2).
5016 وروى يونس بن يعقوب(3)، عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (اتت امرأة اميرالمؤمنين عليه السلام فقالت: انى قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت: انى قد فجرت، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته، فقالت: انى قد فجرت فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: انى قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت، ثم امربها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين واغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك، ثم امر قنبر فرماها بحجر، ثم دخل منزله، وقال: يا قنبر ائذن لاصحاب محمد صلى الله عليه وآله، فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثم قاموا لا يدرون ايعيدون حجارتهم او يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر اخبره انا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له: فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلى اوليائها ومروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون


______________
(1) أى يلطخ بعذرة بيت الخلاء، وهذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب.
(2) قال بمضمونة ابن الجنيد والمصنف في المقنع، والمشهور أن للزنا المكرر قبل اقامة الحد حدا واحدا مطلقا.
(3) في طريق المصنف اليه أبان بن عثمان الناووسى (*)

[31]

بموتاهم).
5017 وروى سعد بن طريف(1)، عن الاصبغ بن نباتة قال: (اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا اميرالمؤمنين انى زنيت فطهرنى فأعرض اميرالمؤمنين عليه السلام بوجهه عنه، ثم قال له: اجلس قاقبل على عليه السلام على القوم فقال: ايعجز احدكم إذا قارف هذه السيئة ان يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل فقال: يا امير المومنين انى زنيت فطهرنى، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي الطهارة افضل من التوبة، ثم اقبل على اصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال: يا امير المؤمنين انى زنيت فطهرنى فقال له: اتقرا شيئا من القرآن؟ قال: نعم، فقال: اقرأ فقرأ فاصاب فقال له: اتعرف ما يلزمك من حقوق الله عزوجل في صلاتك و زكاتك فقال: نعم فسأله فاصاب، فقال له: هل بك من مرض يعروك(2) او تجد وجعا في راسك او شيئا في بدنك او غما في صدرك؟ فقال: يا امير المؤمنين لا، فقال: ويحك اذهب حتى نسال عنك في السركما سألناك في العلانية، فان لم تعد الينا لم نطلبك، قال: فسأل عنه فاخبر انه سالم الحال وانه ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن، قال: ثم عاد الرجل اليه فقال له: يا اميرالمؤمنين انى زنيت فطهرنى، فقال له: لو انك لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله عزوجل، ثم قال: يا معشر الناس انه يجزى من حضرمنكم رجمه عمن غاب، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته(3) حتى لا يعرف بعضكم بعضا واتوني بغلس(4) حتى لا ينظر بعضكم بعضا فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة، قال فغدا الناس كما امرهم قبل اسفار الصبح، فاقبل على عليه السلام عليهم، ثم قال: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق(5) ان ياخذ لله به فانه لا ياخذ لله عزوجل بحق من يطلبه الله


______________
(1) القاضي، عامي ولم يوثق.
(2) عراه هذاالامر واعتراه غشيه.
(3) " لما " بمعنى " الا " كما في قوله تعالى " لما " عليها حافظ ".
(4) أى في ظلمة الليل قبل طلوع الفجر واسفرار الافق، وسيظهر وجه ذلك.
(5) أى من كان عليه حد مثل هذا الحد.

[32]

بمثله، قال: فانصرف والله قوم ماندرى من هم حتى الساعة، ثم رماه باربعة احجار ورماه الناس).
5018 و (ان امرأة اتت اميرالمؤمنين عليه السلام(1) فقالت: يا اميرالمؤمنين انى زنيت فطهرنى طهرك الله فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الاخرة الذى لاينقطع فقال: مم اطهرك؟ قالت: من الزنا، فقال لها: فذات بعل انت ام غير ذات بعل؟ فقالت: ذات بعل، فقال لها: فحاضرا كان بعلك ام غائبا؟ قالت: حاضرا، فقال: انتظرى حتى تضعى ما في بطنك ثم ائتينى، فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم هذه شهادة، فلم تلبث ان اتته فقالت انى وضعت فطهرنى، فتجاهل عليها، قال لها: اطهرك يا امة الله مماذا؟ قالت: انى قد زنيت وقد وضعت فطهرنى، قال: وذات بعل انت اذ فعلت ما فعلت ام غير ذات بعل؟ قالت: بل ذات بعل، قال: وكان بعلك غائبا ام حاضرا؟ قالت: بل حاضرا قال: اذهبى حتى ترضعيه، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادتان، فلما أرضعته عادت اليه فقالت يا امير المؤمنين انى زنيت فطهرنى، فقال لها: وذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت ام غير ذات بعل؟ قالت: بل ذات بعل، قال: وكان زوجك حاضرا ام غائبا؟ قالت: بل حاضرا، قال: اذهبى فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر،(2) فانصرفت وهى تبكى فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حريث وهى تبكى، فقال: ما يبكيك؟ قالت اتيت امير المومنين عليه السلام فسالته ان يطهرنى فقال لى: اكفلى ولدك حتى يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت ان يدركنى الموت ولم يطهرنى، فقال لها عمرو بن حريث:


______________
(1) مروى في الكافي ج 7 ص 186 بسند ضعيف جدا عن صالح بن ميثم، عن أبيه.
(2) المشهور أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما، فاذا وضعت فان كان جلدا ينتظر خروجها من النفاس لانها حينئذ مريضة، ثم ان كان للولد من يرضعه ويكفله أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه والا انتظر بها استغناء الولد عنها كذا ذكره الشهيد في المسالك، ولكن يشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر.

[33]

ارجعى فانى اكفل ولدك.
فرجعت فاخبرت اميرالمومنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها اميرالمومنين عليه السلام: لم يكفل عمرو ولدك؟ قالت: يا اميرالمونين انى زنيت فطهرنى، قال: وذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: وكان بعلك حاضرا ام غائبا؟ قالت بل حاضرا، فرفع امير المؤمنين عليه السلام رأسه إلى السماء وقال: اللهم انى قد اثبت ذلك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلوات الله عليه وآله فيما اخبرته من دينك: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وضادني في ملكي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ولا مضيع احكامك، بل مطيع لك متبع لسنة نبيك، فنظر اليه عمرو بن حريث فقال: يا اميرالمومنين انى انما اردت ان اكفله لانى ظننت ان ذلك تحبه فاما اذ كرهته فلست افعل فقال اميرالمؤمنين عليه السلام: بعد اربع شهادات بالله لتكفلنه وانت صاغر، ثم قام عليه السلام فصعد المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فقال: ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحد ان شاء الله، ثم نزل فلما اصبح خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم والحجارة في ايديهم وارديتهم واكمامهم حتى انتهوا إلى الظهر، فامر فحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب(1) ثم وضع يديه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته: ايها الناس ان الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا وعهد نبيه الي ان لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم الحد عليها، فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين عليهما السلام فاقاموا عليها الحد، وما معهم ما غير هم من الناس).
5019 وقال الصادق عليه السلام: (ان رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال له: يا روح الله انى زنيت فطهرنى فامر عيسى عليه السلام ان ينادى في الناس لا


______________
(1) الغرز: الركاب من جلد.
(2) ولايخفى أن رواية سعد بن طريف من العامة ورماه ابن حبان بالوضع وكان قاضيا لهم وذكره العلامة في الضعفاء وضعفه ابن الغضائري.

[34]

يبقى احد الاخرج لتطهير فلان(1) فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لايحدنى من لله في جنبه حد، فانصرف الناس كلهم الا يحيى عيسى عليهما السلام فدنامنه يحيى عليه السلام فقال له: يا مذنب عظنى فقال له: لا تخلين بين نفسك وبين هواها فترديك، قال: ردني قال: لاتعيرن خاطئا بخطيئة قال: زدني، قال: لاتغضب، قال حسبى).
0 502 و (سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر(2)، قال: ان كان اقر على نفسه فلا يرد وان كان شهد عليه الشهود يرد).
وقد روي انه إن كان اصابه الم الحجارة فلا يرد وان لم يكن اصابه الم الحجارة رد، روى ذلك صفوان عن غير واحد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام(3).
5021 - وفي رواية السكونى (ان ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على عليه السلام اين الرابع؟ فقالوا: الان يجئ، فقال عليه السلام: حد وهم فليس في الحدود نظر ساعة)(4).
5022 وروى عبدالله بن سنان، عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدوعليه ويروح فهو محصن).
5023 وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عليهما السلام


______________
(1) المراد بعيسى بن مريم أمير المؤمنين عليه السلام كما لا يخفى على المحقق المدقق البصير بتاريخ عيسى عليه السلام والتعبير لحال التقية.
(2) أى يفر من الحفيرة بقرينة مايأتى.
(3) لفظ الخبر كمافي التهذيب ج 2 ص 459 هكذا " قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة، فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له ان كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب ".
(4) رواه الكليني في الضعيف، والشيخ سند آخر عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام " وقوله، " نظر ساعة " أى مهلة.
(5) أى له تصرف في فرج يقدر عليه في الغداة والرواح وهذا كناية عن اقتداره عليها (سلطان) والخبر مروى في الكافي والتهذيب بسند صحيح.

[35]

(ان على بن ابى طالب عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتهالى، وانكرت المرأة، فقال: لتأتينى بالشهود او لا رجمنك بالحجارة(1)، فلما رات المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد)(2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف، والذى افتى به واعتمده في هذاالمعنى:
5024 ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (في الذى يأتى وليدة امرأته بغير اذنها عليه ما على الزانى يجلد مائة جلدة قال: ولايرجم ان زنى بيهودية او نصرانية او امة، فان فجر بأمرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، قال: وكما لاتحصنه الامة واليهودية والنصرانية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية او نصرانية او امة وتحته حرة)(3).
5025 وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه (ان امرأة اتت عمر فقالت: يا أميرالمومنين انى فجرت فاقم في حد الله عزوجل فامر برجمها وكان على اميرالمؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: سلها كيف فجرت، فسألها فقالت: كنت في فلاة من الارض فاصابنى عطش شديد فرفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته ماء


______________
(1) الزنا الموجب للحد لايثبت الا بالاقرار أربع مرات جلدا، أو بأربعة شهود رجما وجلدا ولم يكن في تلك الواقعة شئ منهما فلعل المراد بالرجم بالحجارة اما التعزير بها أو يكون هذا الكلام تهديدا للمرأة حتى يعترف بالحق.
(3) قال الشيخ - رحمه الله -: يحتمل أن يكون المراد أن هؤلاء لا يحصنه اذ كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وانما يجوز المتعة لاتحصن - انتهى، أقول: لافرق في الموطؤة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة والامة ماإذا عقدنا دائما، وخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وذهبوا إلى أن ملك اليمين لا تحصن لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي.

[36]

فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسى، فوليت منه هاربة فاشتد بى العطش حتى غارت عيناى وذهب لسانى، فلما بلغ منى العطش اتيته فسقانى ووقع على، فقال على عليه السلام: هذه التى قال الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر).
5026 وروى ابو بصير عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن رجل اقيمت عليه البينة انه زنى ثم هرب، قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في يد الامام قبل ذلك اقام عليه الحد، وان علم مكانه بعث اليه)(1).
5027 وفي رواية صفوان، وابن المغيرة عمن رواه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا اقرالزانى المحصن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام، ثم الناس)(2).
5028 وروى الحسن بن محبوب(3)، عن يزيد الكناسى قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: ان كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة الاشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها الرجم وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزانى غير المحصن)(4) *.


______________
(1) ظاهره يشمل التوبة بعد اقامة البينة والهرب وهو خلاف المشهور ويحتمل حمله على التوبة قبل اقامة البينة (سلطان) أقول: روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير.
(2) تقدم تحت رقم 5009 وكأنه وقع سهوا.
(3) في الكافي ج 7 ص 192 والتهذيب ج 2 ص 450 عنه، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي " فلعل السقط من النساخ.
(4) لاتخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولوجهل فلا حد، ولوكان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل، ولوادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان (الشرايع)

[37]

وإذا فجرنصرانى بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد اسلم فان الحكم فيه ان يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول: (فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بماكنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسناسنة الله التى قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون)(1).
اجاب بذلك ابوالحسن على بن محمد العسكرى عليه السلام المتوكل لما بعث اليه وسأله عن ذلك.
روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.
5029 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبدالله عليه السلام (في العبد يتزوج الحرة، ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: لارجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق(2)، قلت: فللحرة عليه الخيار اذااعتق، قال: لا قد رضيت به


______________
______ (1) روى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 238 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم: قدهدم ايمانه شركة وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذاوكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب.
يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: ياأمير المؤمنين سل عن هذا فانه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب اليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم " فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " قال فأمر المتوكل فضرب حتى مات ".
أقول في المصحف " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا - الاية " والتغيير من النساخ، ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي مع المسلمة.
(2) يدل على أنه لايكفي في احصانه الوطى في حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم (المرآة) قال في الشرايع: لوراجع المخللع لم يتوجه عليه الرجم الابعد الوطي وكذا المملوك لوأعتق والمكاتب إذا تحرر.

[38]

وهو مملوك هو على نكاحه الاول "(1)
5030 وفى رواية السكونى (ان عليا عليه السلام اتي برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال على عليه السلام: اقروه حتى يبرا لاتنكؤوها عليه فتقتلوه)(2).
1 503 وروى عاصم بن حميد(3)، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: ((سالته عن امراة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، قال: [تجلد مائة جلدة لانها زنت، و] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها(4) وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، قال: تجلد مائة جلدة لانها زنت، وتجلد مائة جلدة لانها قتلت ولدها)(5).
5032 وروى ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله يعنى ابن سنان(6) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال(7) رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره).
5033 وروى عن ابى عبدالله المؤمن، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى


______________
(1) يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ.
(2) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما " أخروه " ونكأ القرح: قشرها قبل أن تبرأ.
(3) الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.
(4) إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتى يدعى القود.
(5) قال العلامة المجلسي: ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الاصحاب.
(6) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبدالله بن طلحة لانه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن عبدالله فطن المصنف أنه ابن سنان.
(7) النصف - بالتحريك - ما بين الشباب والكهلة. (النهاية) (*)

[39]

عبدالله عليه السلام: ((الزنا شر أوشرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذى امر الله عزوجل به)(1).
5034 وروى محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبه، عن ابى شبل(2) قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (رجل مسلم فجر بجارية اخية فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله ان يجعله في حل ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزوجل زانيا خائنا، قال: قلت: فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يامعشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا، فوالله لا ينال احد شفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه الم العذاب ويرى هول جهنم).
5035 وروى عمار بن موسى الساباطى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سالته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة، وشهد الرابع انه لايدرى بمن زنى قال: لايحد ولا يرجم(3)، وسئل عن محصنة زنت وهى حبلى، قال: تقر، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثم ترجم)(4).
5036 وروى الحسن بن محبوب، عن ربيع الاصم(5)، عن الحارث بن المغيرة قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا في الحجاز،


______________
(1) يدل على أن الاصل في الحد ثمانون وزيد العشرون في الزنا لتضييع النطفة، و سيجيئ أن دية النطفة عشرون. (م ت)
(2) هو عبد الله بن سعيد الاسدي الثقة. (م ت)
(3) رواه الكليني ج 7 ص 210 بسند مجهول، ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها،.
ولا يدل على أنه لا يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من بعض الاصحاب وليس في الخبر حد الشمول وظاهر الاصحاب أنهم يحدون. المرآة
(4) تتمت لخبر عمار كما يظهر من التهذيب، ويدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع وترضع ولدها، واستشكل بأن ذلك يمكن أن يكون لعدم الثبوت بالاقرار أربع مرات
(5) قال الشيخ في الفهرست ربيع الاصم له أصل أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل، عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن إبي عمير، عن ابن محبوب، عنه.

[40]

فقال: يضرب حد الزانى مائة جلدة ولا يرجم.
قلت: فان كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لايقدر على ان يخرج اليها ولا تدخل عليه أرأيت ان زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن اهله يجلد مائة)(1).
[حد مايكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد](2)
5037 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذى إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا، قال: ((إذا قصر وافطر فليس بمحصن)(3).
5038 وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: ليس على زان عقر، ولا على مستكرهة حد)(4).
5039 وروى عاصم، عن، محمد بن مسلم قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يزنى ولم يدخل باهله ايحصن؟ قال: لا ولا بالامة).(5)
5040 قال: وسأل رفاعة بن موسى(6) ابا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يزنى قبل ان يدخل بأهلة أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل


______________
(1) من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كماتقدم.
(2) العنوان ليس في الاصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كمايظهر من بعض النسخ وأثبتناه رعاية للامانة وان كان الحق حذفه.
(3) رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال " قلت لابي عبدالله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أى حد سفره لايكون محصنا؟ قال: اذاقصر وأفطر فليس بمحص ".
(4) العقر - بالضم - دية الفرج المغصوب وصداق المرأة. (القاموس)
(5) يعني وان كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن. والصواب " لا ولايحصن بالامة ".
(6) رواه الكليني ج 7 ص 179 في الصحيح بدون الذيل.

[41]

بها؟ قال: لا)(1).
وفى حديث آخر: (عليه الحد)
5041 وروى جميل، عن زرارة عن احدهما عليهما السلام (في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها، قال: يقتل)(2).
5042 وفى رواية ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن بريد عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصناكان أو غيرمحصن)(3).
5043 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب قال: (سمعت ابن بكير يروى عن احدهما عليهما السلام قال: (من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت، قيل: ومن يضربهما وليس لهما خصم: قال: ذلك إلى الامام إذا رفعا اليه)(4).
5044 وفي رواية جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((يضرب عنقه او قال رقبته)(5).


______________
_____ (1) تقدم في المجلد الثالث مايدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد.
(2) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.
(3) رواه الكليني ج 7 ص 189 والشيخ في الصحيح.
(4) رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح، وقال في المسالك: لاخلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، وزناالذمي بالمسلمة، وزنا المكره للمرأة، والنصوص واردة بها وانما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الاب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحرة والعبد والمسلم والكافر.
(5) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج 2 ص 451 بسند ضعيف، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالام والاخت والزاني مكرها ولايعتبر الاحصان هناويجمع له بين الجلد والقتل على الاقوى جمعا بين الادلة لان الاية دلت على جلد مطلق الزاني، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.

[42]

5045 - وفي رواية السكوني أنه " رفع إلى علي عليه السلام رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن"(1).
5046 - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: ان كان اوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحد كائنا ما كان)(2).


______________
(1) قال الشيخ: الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أويرجمه.
(2) يشعر بعدم الحد لوكان في حال الجنون. (م ت)