باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت انها لاتحيض

5334 روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت(1) انها لا تحيض وكان طمثها مستقيما، قال: يتربص بها سنة فان رجع اليها الطمث والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها).
5335 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام (ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت انه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها)(2).


______________
(1) أى ضرب بالرجل الواحدة.
وقوله " زعمت " اى ادعت.
(2) قوله " إلى ماكان " طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور، قال العلامة - رحمه الله - في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بهاسنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. (المرآة)