باب ما يجب على من قطع فرج امرأته

5333 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: (ان في كتاب على عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته(3) لا غرمنه لها ديتها فان لم يؤد ا ليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك)(4).


______________
(3) أى شفرى فرجها.
(4) قال العلامة المجلسي: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه، وقال المحقق في الشرايع: هى متروكة.