باب مايجب في الافضاء

قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة افضيت بالدية(5).


______________
(5) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج 2 ص 515 " قال: ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التى فعلت عقلها " أى ديتها، وتقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت مالم تتزوج.

[149]

5329 وفي نوادر الحكمة(1) (ان الصادق عليه السلام قال في رجل افضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهى صحيحة، وقيمة وهى مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال)(2).


______________
(1) كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري كمانص عليه الشيخ وغيره ووصفه علماء قم بدبة شبيب لمافيه من الصحيح والزيف واستثنى محمد بن الحسن بن خالد بن الوليدشيخ المصنف مارواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال وصاحب جامع الرواة.
(2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الصفار مسندا عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن على عليهم السلام " أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر مابين ذلك فجعل من ديتها وأجبر على امساكها " وقال المولى المجلسي: الظاهر أن ماذكره المصنف غير رواية التهذيب، ويشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها والاظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امراته جارية لغيره وافضاها فحكم عليه السلام بالارش لمولاها وامر الزوج بامساكها ووقع التصحيف والسقط من الكتابين والله تعالى يعلم. انتهى.