باب دية لسان الاخرس

5328 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام: قال: (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: ان كان ولدته امه وهو اخرس فعليه الدية(4)، وان كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذى قطع ثلث دية لسانه).


______________
(4) مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما " فعلية ثلث الدية " وقال المولى المجلسي: وهو الاوفق بالاخبار الصحيحة، ولكن ماهنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ، وقال العلامة المجلسي: لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.