باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت(1)

5327 روى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد(2) عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية)(3).


______________
(1) المراد بالتعدى الوطى في الدبر، وظاهر المصنف حرمته.
(2) كأنه زيد الشحام ولايبعد تصحيفه عن " بريد " ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة، وهما ثقتان.
(3) فألح عليها أى بالغ، وقوله " عليه الدية " لاينافي الحلية لانه شبه العمد.(م ت)