باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

5316 روى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة اربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفى العظم ثمانين دينارا، فاذا كسى اللحم فمائة، ثم هى مائة حتى يستهل(2)، فاذا استهل فالدية كاملة)(3).
5317 وروى محمد بن اسماعيل(4) عن يونس الشيبانى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (فان خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت قطرتان؟ قال: فأربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: ثمان وعشرون، وفي خمس ثلاثون فان زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة، فاذا


______________
(2) أى حتى يولد ويبكى ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.
(3) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين مالم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد.
(4) في الكافي والتهذيب " عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني " ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ماتقدم فانهما خبر واحد، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه السلام لكنه مجهول الحال.

[144]

كان علقة فأربعون دينارا)).
5318 وروى محمد بن اسماعيل، عن ابى شبل(1) قال: (حضرت يونس الشيبانى وعبدالله عليه السلام يخبرة بالديات، فقلت له: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم(2) قال: قد علقت(3) ان كان دم صاف ففيه اربعون، وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فانما ذلك من الجوف.
قال ابوشبل: فان العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال: فيه اثنان واربعون العشر، قلت: فان عشر أربعين أربعة، قال: انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: قلت: فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا(4)، قال: فذاك العظم الذى اول ما يبتدء فيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة حتى يتم الثمانين، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك، قال: قلت: فاذا وكزها(5) فسقط الصبي لايدرى احى كان ام لا؟ قال: هيهات: يا ابا شبل إذا ذهبت الخمسة الاشهر(6) فقد صارت فيه الحياة واستوجب


______________
(1) الظاهر أنه عبدالله بن سعيد أبوشبل الكوفي الاسدى مولاهم، وثقة النجاشي و قال: له كتاب يرويه على بن النعمان.
(2) أى متحركة أومخلوطة، وفي بعض النسخ " مخضضة " والتخضض: التحرك، وفي الكافي " متحصحصة " بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه والاسراع، وتحصحص لزق بالارض واستوى، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس.
(3) قال بعض الشراح: الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه، وقوله " ففيه - الخ " ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.
(4) أى مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أى يكون المكسو خمس العظم فكذلك، أى ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا.
(5) أى ضربها ودفعها.
(6) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.

[145]

الدية)(1).
5319 وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (جاء‌ت امرأة فاستعدت(2) على اعرابى قد افزعها فالقت جنينا، فقال الاعرابى: لم يهل ولم يصح ومثله يطل(3)، فقال له النبى صلى الله عليه واله: اسكت سجاعة، عليك غرة عبدأو أمة)(4).
5320 وروى جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام (ان الغرة تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين)(5).
5321 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة شربت دواء وهى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية(6) تسلمها إلى ابيه، ققال: وان كان علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا، او غرة تسلمها إلى ابيه(7)، قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته)


______________
(1) بشرط الاستهلال كماتقدم.
(2) أى طلبت منه أن ينصره.
(3) أطل دمه: أهدره، والمراد أن المولود ولدميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية.
(4) " سجاعة " منادى أى ياسجاعة أى كثير السجع في الكلام، وفي المسالك: المراد بالغرة عبد أو أمة، يقال غرة عبد أو أمة على الاضافة ويروى على البدل، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والانثى لعموم الاخبار، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد - رحمه الله - موجود في صحيحة عبيد بن زرارة، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذى يكون ثمنه عشر الدية، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.
(5) حمل على مابين العلقة والمضغة والتخيير أظهر، والله تعالى أعلم.
(6) أى دية الجنين - مائة دينار -. (م ت)
(7) في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح، عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قتمتها أربعون دينارا "، وروى الشيخ باسناده عن السكونى عنه عليه السلام قال: " الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ".

[146]

5322 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان(1) عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنها، فقال: ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة الامة)(2).
5323 وسأل سماعة(3) ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى منه ميراث فان ميراثى منه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(4).
5324 وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: يطل دم اللص(5)، وعلى المقتول دية سخلتها).


______________
(1) في الكافي " أبى سيار " وفي التهذيب " ابن سنان " والظاهر أن الصواب " أبي سيار " فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبدالله بن سنان، والمراد بابي سيار مسمع ابن عبدالملك، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.
(2) يدل على أن دية جنين الامة نصف العشر وحمل على التامة، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. (م ت)
(3) رواه الكليني ج 7 ص 346 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل - الخ " ورواه الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره المقتول دية سخلتها " أى يؤخذ من ماله، أو على عصبة المقتول السارق كماتقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم 5243.