باب ماجاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله

5314 روى عن اسحاق بن عمار انه قال: (سأل رجل اباعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله(4)، قال: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الديه، وان كان إلى ارتفاع النهار


______________
(4) " فلم ينقطع " اى صار سلسل البول، وفي الكافي والتهذيب " فقطع بوله " وقوله: " يمر إلى الليل " أى استمرت، وقوله: " فعليه الدية " أى كاملة.

[143]

فعليه ثلث الدية).
5315 وروى غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله(1) بالدية الكاملة).


______________
(1) لعل المراد استمراره إلى الليل فلاينافي التفصيل السابق. (سلطان)