باب العاقلة(3)

5308 روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابيه، عن سلمة بن


______________
(3) العقل هوالدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أى شدها في عقلها ليسلمها ويقضبوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر يقال عقل البعير يعقله عقلا وجمعها عقول، وكان أصل الدية الابل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها، والعاقلة هي العصبة والاقارب من قبل الاب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة ومنه الحديث " الدية على العاقلة ". (النهاية) (*)

[140]

كهيل(1) قال: (اتي على بن ابى طالب عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال على عليه السلام، من عشيرتك وقرابتك فقال: ما لى بهذة البلدة قرابة ولا عشيرة فقال: من اهل اى البلدان انت؟ فقال: انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولى فيها قرابة واهل بيت، فسأل امير المؤمنين عليه السلام عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل (اما بعد فان فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر انه رجل من اهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت، وقد بعثت به اليك مع رسولى فلان بن فلان وحليته كذا وكذا، فاذا وردا عليك ان شاء الله فقرأت كتابى فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين(2) فان كان من اهل الموصل ممن ولدبها واصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لايحجبه عن ميراثه احد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين(3)، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثى الدية، واجعل على قرابته من قبل امة ثلث الدية، وان لم تكن له قرابة من امه ففض الدية على قرابته من قبل ابيه من الرجال المدركين


______________
(1) سلمة بن كهيل تابعي لم يوثق في رجالنا الخاصة صريحا بل ورد فيه بعض الذم لكن عنونه العامة كابن حجر وغيره ووثقوه فوق الغاية مع أنهم قائلون بتشيعه وكيف كان الخبر مرسل لان سلمة بن كهيل كماصرح به جماعة ولد سنة 47 ومات أمير المؤمنين عليه السلام سنة 40.
راجع تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب والمعارف لابن قتيبة، واحتمال التعدد بعيد.
(2) يستفاد منه أن الكافر ليس عاقلة مسلم لانه ممنوع عن ميراثه. (مراد)
(3) التخصيص بالرجل يدل على أن المرأة لاتكون عاقلة ولا غير البالغ والظاهر أن الرجل الذى له سهم في الكتاب العزيز هو الاب والزوج والكلالة والدية كلها عليه لو قدر انحصار الوارث فيه، فهوحجة لمن قال بذلك وظاهر المصنف أنه يعمل بمضمون هذا الخبر ومن يمنع من ذلك بادخال قرابة الام في العاقلة أو غير ذلك يرد الخبر للقدح في سلمة بن كهيل (مراد) أقول: قد عرفت أن سلمة لم يدرك أمير المؤمنين عليا عليه السلام.

[141]

المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل ممن ولدبها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه ان شاء‌الله، وان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل ولم يكن من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان بن فلان ان شاء الله فأناوليه والمودي عند، ولا يبطل دم امرئ مسلم)(1).
5309 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل او جراحة، انما يؤخذ ذلك من أموالهم فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يودون اليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام، فمن اسلم منهم فهو حر)(2).
5310 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه(3) على عاقلته خطأ او عمدا).
5311 وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تعقل العاقلة(4) الا ما قامت عليه البينة، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلته منه شيئا).


______________
(1) في الكافي " ولاأبطل دم امرئ مسلم ". ولعل الصواب " لايطل.. ".
(2) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معاقلة بل الدية على مال الجاني ومع اعساره على الامام، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لان الجزية تدخل فيه كمايفهم من التعليل (م ت)
(3) المعتوه: الناقص العقل والمصاب بعقله.
(4) مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه عليهم السلام وفيه " قال لايضمن العاقلة الاماقامت - الخ ".

[142]

5312 وروى الحسن بن محبوب عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: ((لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا)(1).
5313 وروى العلاء، عن محمد الحلبى قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال ابوعبدالله عليه السلام.
هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذى قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو أعمى والاعمى جنايته تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم(2)، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه)(3).


______________
(1) " ولا اقرارا " اى لايقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد، وعليهما الفتوى، وقال في الروضة: ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به وانما تعقل الخطأ المحض.
وفي الشرايع ولا يعقل العاقلة اقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل. (المرآة)
(2) يدل على أن عمد الاعمى خطأ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بماليس بقاتل غالبا وفيهما نظر. (م ت)
(3) ينافي بظاهره ماسبق في رواية سلمة بن كهيل من أن ديته مع فقد العاقلة على الامام عليه السلام والمسألة محل الخلاف، قال المحقق في الشرايع: ولو لم يكن له عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام، وقيل مع فقر العاقلة أوعدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والاول مروى. (سلطان)