باب الرجل يقتل فيعفو بعض اوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية

5305 في رواية جميل بن دراج قال: (قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وبه وليان فعفا احدهما واراد الاخر ان يقتل، قال: يقتل ويرد على اولياء المقتول المقاد نصف الدية)(2).
5306 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله اب وام وابن، فقال الابن: انا اريد ان اقتل قاتل ابى، وقال الاخر(3) انااعفو، وقال الاخر(4) انا اريد ان آخذ الدية، قال:


______________
(2) كأنه مضمون الخبر ولفظه كمافي الكافي والتهذبين مسندا عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الاخر أن يعفو، قال: ان أراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه " والظاهر أن المصنف نقله بالمعنى.
(3) يعنى الاب كماهو صريح الكافي والتهذيب.
(4) يعنى الام كماهو في التهذيبين والكافي.

[139]

فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الاب الذى عفا ويقتله).
7 530 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار، فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم ان يطلبوا حقهم من الدية)(1).
وقد روى انه إذا عفا واحد من الاولياء عن الدم ارتفع القود(2).


______________
(1) ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب العامة، ويمكن أن يقال: جواز أخذ الدية لاينافي جواز القود مع أنه يمكن حمله على غير العمد. (المرآة)
(2) المراد مارواه الكليني ج 7 ص 358 في الصحيح عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون، قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وان أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا، وقال عبدالرحمن: فقلت لابي عبدالله عليه السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا " وقال الفاضل التفرشي: ينبغي حمله على الاستحباب للجمع.