باب دية الاصابع والاسنان والعظام

5295 روى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سالته

[135]

عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال: هن سواء في الدية)(1).
5296 وروى عاصم بن حميد، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن السن والذراع يكسران عمدا الهما ارش او قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان اضعفوا له الدية؟ فقال: ان ارضوه بما شاء فهو له)(2).
5297 وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الاصبع عشر من الابل إذا قطعت من اصلها او شلت).(3)
5298 وفي رواية جميل، عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: (في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش، و(4) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده، قال: لايقتص منه ولكن يغشى الارش، وسئل جميل كم الارش في سن الصبى وكسر اليد؟ قال: شئ يسير.
ولم يرو فيه شيئا معلوما).
5299 روى ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اصابع اليدين والرجلين في الدية سواء(5) وقال: في السن إذا ضربت انتظر بها


______________
(1) حمل على غير الايهام جمعا بين هذا الخبر وبين ما تقدم في خبر ظريف.
(2) المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار إلى الدية الا لامر آخر، كما إذا كان الكسر على وجه لا يمكن الاتيان بمثله عادة، أو برئ أو رضي المجني عليه بالدية أو بالاقل أو بالاكثر أو عفى.
ومعنى " أضعفوا " أعطوا ضعف الدية وضمير " أرضوه " للمجني عليه المفهوم من سوق الكلام. (مراد)
(3) لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من وجودها جمعا بينه وبين كثير من الاحاديث الدالة على إن دية شلل عضو ثلث دية ذلك العضو. (مراد)
(4) تقدم أن الارش أن يفرض عبدا وينظر قيمته صحيحا ومعيوبا بهذا العيب الذي يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش، وانما كان في سن الصبي الارش دون الدية لانه كالعضو الزائد لانه يسقط غالبا ثم ينبت. (م ت)
(5) تقدم الكلام فيه في ذيل مامر والخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة في رواية والبقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا.

[136]

سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثى ديتها)(1).
5300 و (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام(2) في الاسنان التى تقسم عليها الدية انها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك اربعمائة دينار فذلك الف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له)(3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إذا اصيبت الاسنان كلها فمازاد على الخلقة المستوية وهى ثمانية وعشرون سنا فلادية لها، وإذا اصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التى تليها)(4).
5301 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن فضيل بن يسار قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، فقال: إذا يبست منه الكف او شلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثى دية اليد، قال: وان شلت بعض


______________
(1) ظاهره تساوي الاسنان لعدم التفصيل ولا يبعد حملها على المقاديم لاطلاق السن عليها واطلاق الضرس على المآخير شايع.
(2) لم أجده مسندا وسيجئ مضمونه.
(3) قال الفاضل التفرشي: ظاهره أنه إذا ذهبت الاسنان كلها بالجناية وزادت على ثمانية وعشرين لم يزد ديتها على كمال الدية سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الاسنان المتسلسلة بحيث يمتاز عن الاصلية أم لا، وينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين ما دل على أن دية الزائدة ثلث دية الصحيحة.
(4) قال في المسالك " فمازاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها ثلث دية الاصلية بحسب محلها لكن ذلك مع تمييزها عن الاصلية أما مع اشتباهها كماهو الغالب من بلوغ الاسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم (*)

[137]

الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثى ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم)(1).
5302 وروى محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة)(2).
5303 وروى ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في الجرح في الاصابع إذا اوضح العظم عشردية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص)(3).
5304 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم ابن عتيبة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: (اصلحك الله ان بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة انما هى ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الاسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهى اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الاضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهى ستة عشر سنا فديتها كلها اربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلادية له وما نقص فلادية له، وهكذا وجدناه في كتاب اميرالمؤمنين عليه السلام قال الحكم: فقلت ان


______________
(1) رواه الكليني والشيخ، ويدل على أن في مثل شلل اليدين والرجلين وأصابعهما ثلثي دية ذلك العضو، وعمل به الاصحاب، ويظهر منه تداخل دية الشجة والكسر في دية الشلل.(م ت)
(2) رواه الكليني والشيخ وعليه الفتوى.
(3) يدل على أنه يجوز القصاص في الموضحة، ودية موضحة الاصبع عشر دية الاصبع، والذى في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر.(م ت) (*)

[138]

الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرالورق في الناس قسمها اميرالمؤمنين عليه السلام على الورق: قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذى يؤخذ منه في الدية اليوم الورق او الابل؟ فقال: الابل هى مثل الورق بل هى افضل من الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطا مائة من الابل: يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم، قلت: فما أسنان المائة البعير؟ فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها)(1).


______________
(1) " ماحال عليه الحول " خلاف المشهور والاخبار السابقة، وقال العلامة المجلسي ولم أربه قائلا.