باب مايجب فيه الدية ونصف الديه فيما دون النفس

5276 في رواية السكونى (ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال: في ذكر الصبى الدية، وفي [ذكر] العنين الدية).(4)


______________
(4) رواه الكلينى ج 7 ص 313 بسنده المعروف عن السكوني، والمشهور بين الاصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو لمشلول ولم يعملوا بهذا الخبر لضعفه وفي المسألة اشكال (المرآة) أقول: اما الدية الكاملة في ذكر الصبي فلاخلاف فيه ظاهرا وهو وان لم تكن له فائدة في الحال فمرجو في المال.

[130]

5277 وروى عبدالله بن ميمون(1) عن ابى عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: (اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره).(2)
5278 وروى موسى بن بكر، عن العبد الصالح عليه السلام (في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات، قال: يدفع إلى اولياء المقتول ولكن لايترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف)(3).
5279 وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحا دون الاصطلام(4) فيحكم به ذوا عدل منكم(5)، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون).
5280 وروى محمد بن قيس(6) عن احدهما عليهما السلام (في رجل فقأعين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله، فقال: ان كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل، وان كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك، ضربت عنقه ولم يقتص منه).


______________
(1) الطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.
(2) يدل على انه إذا انتقص البصر من الجنابة فانه يقاس بذوى أسنانه. (م ت) (تقدم تحت رقم 5194 ولامناسبة له بالباب.
(4) أى لم يقطع عضو تام والاصطلام الاستيصال.
(5) بأن يعتبرا نسبة ماقطع من الاصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة، او يؤدى ديته بالنسبة، وان لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبر ان بأنه اذاكان الحر عبدا كم كانت قيمته صحيحا وكم كانت معيبا ويلاحظ النسبتان فبقدر مانقص يؤخذ من الدية، ويمكن ان يكون " ذو عدل ". (م ت)
(6) طريق المصنف إلى محمد بن قيس حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[131]

5281 وروى ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن بريد العجلى، عن ابى جعفرعليه السلام قال: (ان في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصى الحر وانثييه ثلث الديه، وفي ذكر الغلام الدية كاملة).
5282 وروى ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه(1) فلايستمسك غائطه ولا بوله ان في ذلك الدية كاملة)(2).
5283 وروى ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ابى عبيدة الحذاء قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله، فقال: ان كان المضروب لايعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة، فان مات فما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه، وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال: فقلت له: فما ترى عليه في الشجة شيئا، فقال: لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته اغلظ الجنايتين وهى الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنت الضربتان كائنا ماكانتا الا ان يكون فيهما الموت فيقاد به ضار به وتطرح الاخرى(3)، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيهن الموت فيقاد


______________
(1) العجان - ككتاب -: مابين الذكر والاست، أو حلقة الدبر.
(2) عمل به الاصحاب، ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو " فحينئذ ذهاب كل واحد من المنفعتين سبب للدية.
(3) هذا ينافي مامر في رواية محمد بن قيس " وان كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل " وقد ذهب إلى مضمون كل منهما بعض ويمكن الجمع بينهما بحمل دخول الجنايات في الموت على وقوع الموت بالسراية وعدم دخولها على ماإذا كانت الجناية الاخيرة هى القتل ولعل في اختياره (ع) لفظ الموت على القتل في هذا الحديث في مواضع اشعاراالى هذا. (مراد) (*)

[132]

به ضاربه، قال: وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها العشر الضربات كائنة ماكانت ما لم يكن فيها الموت).
5284 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستانى قال (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذى قطع يمينه او لا، ويقطع يساره للذى قطع يمينه آخرا لانه انما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، فقلت: ان امير المؤمنين عليه السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله عزوجل، فاما حقوق المسلمين يا حبيب فانه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: اما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لانه ليست له جارحة يقاص منها).
5285 وروى ابن ابى عمير، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية (قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وجدت في كتاب ابن الاعرابى في صفة خلق الانسان ان المارن مالان من غضروفه، والغضروف هو الرقيق الابيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف)(1) وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احديهما نصف الدية)(2).
5286 وروى ابن محبوب، عن ابى جميلة، عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء).


______________
(1) مابين القوسين كلام المؤلف توسط بين الخبر.
(2) في التهذيب مكان " وفي الشفتين " وفي البيضتين " وفي الكافي كما في المتن.

[133]

5287 وروى عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اصيب إحدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لايبصر بها وينتهي بصره(1) ثم يحسب ما بين منتهى بصرعينه التى اصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك).
5288 وروى ابن ابى عمير، عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية، وفي احديهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية).
5289 وروى ابن محبوب، عن عبدالوهاب بن(2) الصباح، عن على(3)، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (في رجل وجئ في اذنه فادعى ان إحدى اذنيه نقص من سمعه بها شئ، قال: تشد التى ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه ويقال له: اسمع فاذا خفى عليه صوت الجرس علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فاذا خفى عليه علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كانا سواء علم انه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فان كانا سواء علم انه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتشد الاخرى شدا جيدا، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى يصنع به كما صنع اول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوم من حساب ذلك)(4).
5290 وروى ابن محبوب عن ابيه(5) عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد


______________
(1) تقدم مثله في كتاب ظريف. وبالنظر إلى ما مر فيه سقط والساقط " ثم توثق عينه المصابة فيمشي بها حتى لا يبصرها وينتهي بصره ".
(2) استثنى منه البيضتين.
(3) يعني على بن أبي حمزة البطائني.
(4) قال العلامة المجلسي: عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الاربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه وقالوا: لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه.
(5) " عن أبيه " زائدة من النساخ ولم يعهد رواية ابن محبوب عن أبيه لا في هذا الكتاب ولا في غيره.

[134]

عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل وجأ اذن رجل بعظم فادعى انه ذهب سمعه كله، قال: يؤجل سنة ويترصد بشاهدى عدل فان جاء‌ا فشهدا انه سمع وانه اجاب على سمع فلا حق له(1)، وان لم يعثر على انه سمع استحلف ثم انه اعطى الدية، قال: قلت: فانه يسمع بعد ما اعطى الدية قال: هو شئ اعطاه الله تعالى اياه، قال: وسألته عن العين يدعى صاحبها انه لا يبصربها، قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قلت: فانه ابصر بعد ذلك.
قال: هو شئ اعطاه الله اياه).
5291 وفي رواية السكونى (ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضى في الصلب إذا انكسر الدية)(2).
5292 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه(3) ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهى إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال: الدية كاملة).
5293 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سالته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها مادامت حية)(4).
5294 وفى رواية السكونى قال: قال: اميرالمؤمنين عليه السلام: (لاتقاس عين في يوم غيم).


______________
(1) أى على من شأنه أن يسمع فلا حق له (مراد)
(2) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلى عن السكوني وليس فيه " إذا انكسر ".
(3) البعصوص - كقربوس - عظم الورك.
(4) الاجراء الانفاق، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج اذ لايعقل وجوب الانفاق على الاثنين. (مراد) (*)