باب ما جاء في النظر إلى النساء

4969 روى عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (النظرة سهم من سهام ابليس مسموم من تركها لله عز وجل لا لغيره اعقبه الله ايمانا يجد طعمه).
4970 وروى ابن ابى عمير، عن الكاهلى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى(3) بها لصاحبها فتنة).


______________
(3) أي بالنظرة الثانية.

[19]

4971 وروى الاصبغ بن نباته عن على عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا على لك اول نظرة، والثانية عليك ولا لك).
4972 وقال ابوبصير للصادق عليه السلام: (الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها قال: ايسر احدكم ان ينظرالى اهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك).(1)
4973 وروى هشام، وحفص، وحماد بن عثمان(2) عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم).
4974 وروى صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام (في قول الله عزوجل: ((يا ابة استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين) قال: قال لها شعيب عليه السلام: يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة، الامين من اين عرفته؟ قالت: يا ابة اني مشيت قدامه فقال: امشي من خلفي فان ظللت فأرشديني إلى الطريق فانا قوم لا ننظر في ادبار النساء).
4975 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((يا ايها الناس انما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت اهله).(3)


______________
(1) يدل على قبح النظر في أدبار النساء، فان كان للشهوة فالمشهور بين الاصحاب الحرمة.
والظاهر المراد بابي بصير ليث المرادي لا يحيى المكفوف.
(2) الطريق إلى كل من هؤلاء صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بأدنى اختلاف في اللفظ.
(3) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 5 ص 494 بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام هكذا قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وآله إمرأة فاعجبته فدخل على أم سلمة وكان يومها فاصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال: ايها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله " وقال العلامة المجلسي: قوله عليه السلام " فاعجبته " لا ينافي العصمة لانه ليس من الامور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف، وأما نظره صلى الله عليه وآله اليها فأما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول حكم الحجاب على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير ثابت.

[20]

4976 وروى القاسم بن محمد الجوهرى، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها، قال: لابأس ان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغى له النظر اليه)(1).


______________
(1) السند ضعيف، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكر ه الاصحاب (م ت)(2) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث.