باب المسلم يقتل الذمى أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم

5248 - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم "(1).
9 524 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة، قال: قلت: جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين "(2).
5250 - وروى ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " بعث النبي عليه السلام خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة(3)، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: إنهم أهل كتاب ".
5251 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئابل، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام " في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال: نعم قيل


______________
(1) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: هذا هو المشهور بين الاصحاب.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 498، وقوله " فوديتهم " أى أديت اليهم الدية.

[122]

فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال - عين له - دفع إلى أولياء المقتول هو وماله "(1).
5252 - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال: أما إن للمجوس كتابا يقال له: جاماسف "(2).
3 525 - وقد روي " أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لانهم أهل الكتاب"(3).
5254 - وروى عبدالله بن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - هذه الاخبار اختلفت لاختلاف الاحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الاخوات وإظهار الاكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين


______________
(1) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح، ويدل على أن الذمى إذا قتل المسلم ثم أسلم لا يسقط عنه القود وليس لهم استرقاقه كما ذكره الاصحاب، وعلى أنه إذا لم يسلم يدفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه والعفو عنه ولم يخالف فيه أحد أيضا الا ابن ادريس فانه لم يجز أخذ المال الا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله، وأما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الاصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون ونفاه ابن ادريس، واختلف فيه المتأخرون، والخبر لا يدل عليه، والاولى الاقتصار على ما دل عليه. (المرآة).
(2) في الاستبصار ج 4 ص 269 " جاماس " كما في التهذيب وفى بعض نسخ الكتاب " جاماست " وفى بعض نسخ الحديث " جاماست " وحمل أربعة آلاف على ما إذا كان معتادا.
(3) لم أجده مسندا ولعله أراد خبر ابن أبى عمير المتقدم تحت رقم 0 525 ونقله بالمعنى وهو الاظهر.

[123]

والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج(1) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك:
5255 - ما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة " قال زرارة: فهؤلاء ما قال أبوعبدالله عليه السلام(2) وهم من أعطاهم ذمة. وعلى(3) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.
6 525 - كما رواه علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين "(4).


______________
(1) أى يخرجون بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة وغيلة، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم إلى بلاد الكفار فليكن مخفيا بالليل لئلا ينظر المسلمون اليهم ويحصل لهم وهن من خروجهم، وهو كالسابق وكذا الدخول بالنهار للتسوق أى إذا جاؤوا من القرى من البلدان للبيع والشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان الدخول بالليل ريبة، ويمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة - كالحرمين - التى لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن اليهودى والنصرانى والمجوسى هل يصلح ان يسكنوافى دار الهجرة قال أما ان يلبثوا بها فلا يصلح وقال: ان نزلوا نهارا وخرجوا بالليل فلا بأس ". (م. ت)
(2) أى في خبر أبان من أن ديتهم كاملة.
(3) الظاهر أنه تتمة كلام المصنف كما يظهر من التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشى.
(4) قول المؤلف " كما رواه " في قوة ان القول الذى أشار اليه زرارة رواه على بن الحكم - الخ، لكن لا يلائم ذلك قوله " وأدوا فضل ما بين الديتين " اذ لا فضل حينئذ بينهما على ما هو المفروض الا أن يحمل على ما إذا كان هناك فضل كأن يكون القاتل هو الرجل والمقتول هى المرأة (مراد) وقوله " قتلوه " ينبغى أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

[124]

وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الامام عليه السلام، وإن كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين.
5257 - وروى علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر "(1).
ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كما جاء في المؤلى(2) إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفي أو يطلق، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
5258 - وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " من آذى ذمتى فقد آذاني ".
فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي صلى الله عليه وآله فكيف في قتلهم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله


______________
(1) قد أجمع الاصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ذميا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم، وأما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ففى قتله أقوال: أحدها أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمى، ذهب اليه الشيخ في النهاية وأتباعه، وثانيها أنه يقتل حدا لا قصاصا لافساده في الارض فلا رد عليه، وهو قول ابن الجنيد وأبى الصلاح، وثالثها أنه لا يقتل مطلقا وهو قول أكثر المتأخرين. (المرآة)
(2) من الايلاء، وقوله " يفى " أى يؤدى الكفارة ويرجع.

[125]

بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال: إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتى وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الاولين والآخرين، وأتبع عليه السلام ذلك بأن قال: " من آذاها فقد آذاني، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ".
9 525 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مسلم فقا عين نصراني؟ فقال: إن دية عين الذمي أربعمائة درهم "(1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
5260 - وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر، بالعبد، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ".
5261 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك "(2).
2 526 - وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام " عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة "(3).
(5263 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا قتل العبد


______________
(1) يدل على أن دية الذمى ثمانمائة وفى الاطراف بالنسبة اليها، والخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والباقى من كلام المصنف ظاهرا.
(2) قوله عليه السلام " يعجبني " ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتى من حديث حمران ظاهره الوجوب.
(3) لانه شبه العمد، ويحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل ذا لا ينافى وجوب شئ آخر كما في صحيحة حمران في الكافى ج 7 ص 303 عن أبى جعفر عليه السلام " في الرجل يقتل مملوكا له، قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل ".

[126]

الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا "(1).
5264 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، فقال: يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد، وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا "(2).
5 526 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار عن أبي - عبدالله عليه السلام " أنه قال في عبد جرح حرا، قال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدردية جراحته والباقى للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى "(3).
5266 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب في الموثق أيضا، ويدل على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه ولا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون. (م ت)
(2) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) بدون الذيل وتقدم مضمونه سابقا.
(3) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح، ويدل على أحكام: الاول أن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته والا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الاصحاب، الثانى أنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه أن أرادوا حمل على ما إذا أراد المجنى عليه أيضا والا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كماهو الاشهر وعمل بظاهره ابن الجنيد، الثالث أنه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ولا خلاف فيه، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه وهو الظاهر من المحقق في الشرايع لكن الظاهر من كلام الاكثر والاوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية، ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، والاخير أيضا لا يخلو من اشكال، والله يعلم. (المرآة)

[127]

قيمته "(1).
5267 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الاول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الاخير ".
5268 - وروى علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل له: فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر "(2).
5269 - وفي رواية السكوني قال(3): قال أمير المؤمنين عليه السلام: " جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن ".
0 527 - وروى ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي(4) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، قال(5): فإن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه).
5271 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: يقتل به، قلت: فان قتله خطأ؟


______________
(1) لان ية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.
(2) في الكافي " لايجاوز بقيمته دية الاحرار ".
(3) أى قال أبوعبدالله (ع) كما في التهذيب ج 2 ص 499.
(4) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش - بكسر الباء الموحدة - ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان.
وعبدالله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لايضر.
(5) يعنى قال أبوعبدالله (ع) وقوله " لايجوز " يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لانه اقرار على الغير واقرار العقلاء على انفسهم جائز. (م ت) (*)

[128]

قال: يدفع إلى اولياء المقتول فيكون لهم رقا فان شاؤوا استرقوا وان شاؤوا باعوا وليس لهم ان يقتلوه، ثم قال: يا ابا محمد ان المدبر مملوك)(1).
5272 وروى ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال: ان كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه انه ان عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى اولياء المقتول فان شاؤوا استرقوا وان شاؤوا باعوا، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد ادى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته، وعلى الامام ان يؤدى إلى اولياء المقتول بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ(2) مسلم، وارى ان يكون بما بقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقى عليه وليس لهم ان يبيعوه)(3).
5273 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا، قال: الغرم على المولى)(4).
5274 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى الورد قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطا، قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة


______________
(1) يدل على أن المدبر مملوك ولا يعقله المولى ويقتص منه في العمد من الحر والمملوك ولا يقتص منه في الخطأ مطلقا بل يسترق منه بنسبة الجنابة. (م ت)
(2) لانه (ع) وارثه إذا لم يكن وارث ولاضامن جريرة.
(3) قال في المسالك: إذا جنى المكاتب فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك وان كان مطلقا وقد أدى شيئا من مال الكتابة تحرر منه بنسبته وحينئذ يتعلق الجنابة برقبته مبعضة فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطأ وعلى ماله في العمد، وما قابل نصيب الرقية فان فداه المولى فالكتابة بحالها، وان دفعه استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض هذا هو الذي تقتضيه الاصول وعليه أكثر المتأخرين وفي بعض الاخبار دلالة عليه، وفي المسألة أقوال أخر مذكورة في المسالك ج 2 ص 463.
(4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ومستندهم هذا الخبر، واشتراط ابن ادريس عدم بلوغ المملوك وقال جنابة العاقل تتعلق برقبته.

[129]

آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: ان كان لمولاه شهود ان قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذبها قاتله، وان لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذى قتله مع يمينه يشهد اربع مرات بالله ماله قيمة اكثر مماقومته، وان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى اعطى المولى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته، واعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، واطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عزوجل)(1).
5275 وروى ابن محبوب، عن ابى ولاد قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن مكاتب(2) جنى على رجل حر جناية فقال: ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر، وان عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذى كاتبه، قلت: فان كانت الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذى جرحه المكاتب، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا،(3) فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه او يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده مالم يؤد من مكاتبته شيئا(3)، قال: وولد المكاتبة كامه ان رقت رق وان عتقت عتق).


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 499 بدون قوله " واطعم ستين مسكينا ".
(2) في الكافي والتهذيب " عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ".
(3) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا وليست التتمة فيهما.