باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه

5244 - روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن
بابيه إذا قتل أباه، وقال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه "(2).
5445 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل قتل أمه، قال: إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ".
5246 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ".
5247 - وروى علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه، قال: لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه "(2).


______________
(2) روى الكلينى صدره في الضعيف ج 7 ص 298 وذيله ج 7 ص 140 وقال العلامة المجلسى: كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات قبله.
وقال سلطان العلماء: هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا خلاف في عدم الارث في العمد إذا كان ظلما، وأما خطأ ففى منعه من الارث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثانى فيمكن تخصيص هذا بالعمد.
(3) تقدم في باب القود ومبلغ الدية.