باب حكم الرجل يقتل الرجلين او اكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل

5230 روى القاسم بن محمد، عن ابان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: (عشرة قتلوا رجلا، قال: ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا ان يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه، وادى التسعة الباقون إلى اهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال ثم ان الوالى يلى ادبهم وحبسهم).
5231 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى على عليه السلام في رجلين امسك احدهما وقتل الاخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الاخر

[116]

حتى يموت عما كما حبسه عليه حتى مات غما
5232 - وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية "(1)
5233 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام " في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم(2)
4 523 - وقضى علي عليه السلام(3) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني الثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد، فقضى بالاول أنه فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني وغرم أهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة "(4).


______________
(1) لا خلاف في جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة (المرآة) والخبر رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 283 عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(2) رواه الكلينى بسنده المعروف عن السكونى، وفى الروضة: هى مع ضعف سندها قضبة في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولى وعد التهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الاخرين للتهمة، وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.
(3) رواه الكلينى من رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام.
(4) هذا أيضا قضية في واقعة وتوجيهها بأن الاول لم يقتله أحد.
والثانى قتله الاول وقتل هو الثالث والربع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية تعليل بموضع النزاع اذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله، وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببة قتله وانما نسبها إلى الثالث لان الثاني استحق على الاول ثلث الدية فيضيف اليه ثلثا ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الاخرين لاستلزامه كون دية الثالث على الاولين ودية الثاني على الاول اذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر الا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الاسد له فيقرب الا أنه خلاف الظاهر كما في الروضة البهية كتاب الديات.

[117]

5235 - وروي عن عمرو بن أبي المقدام قال: " كنت شاهدا عند البيت الحرام ينادي بابي جعفر الدوانيقي رجل وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى ووالله ما أدري ما صنعا به، فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال لهما: وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان فوافوه صلاة العصر من الغد، فقال لابي - عبدالله عليه السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: اقض بينهم أنت، قال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم، قال: فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال للمدعي: ما تقول؟ فقال: يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله ووالله ما رجع إلي وواله ما أدري ما صنعا به، فقال: ما تقولان؟ فقالا: يابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال أبوعبدالله عليه السلام: يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، يضرب كل سنة خمسين جلدة ".


______________
(1) وجأه باليد والسكين - كوضعه -: ضربه كتوجأه.

[118]

5236 - وروى السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا(1) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما فقال علي عليه السلام: لعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ".
5237 - و " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام(2) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى عليه السلام في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه(3).
وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ".
5238 - و " قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، فقال: وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به، ويستودع العبد السجن حتى يموت "(4).


______________
(1) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج.
(2) هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج 3 ص 30 وفي الكافى ج 7 ص 288.
(3) سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة.
(4) تقدم نحوه في كتاب القضاء ص 30 من حديث السكوني.