باب فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم

5229 وروى ابن عمير، عن هشام بن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى(1) ولا يكلم ولا يبايع فانه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة).


______________
(1) ظاهره منع الطعام والشراب عنه مطلقا وان كان سد الرمق. (مراد) (*)