باب من عمده خطأ

5227 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطى عن ابى عبيدة قال (سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولايبطل حق مسلم).

[115]

5228 وروى اسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبدالله عليه السلام (ان محمد بن ابي بكر رضى الله عنه كتب إلى اميرالمؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل عليه السلام الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء).