باب القود ومبلغ الدية(4)

5194 روى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل ايدفع القاتل إلى اولياء المقتول؟


______________
(4) القود - محركة -: القصاص. (النهاية)

[105]

قال: نعم، ولكن لا يترك ان يعبث به(1) ولكن يجاز عليه)(2).
5195 وروى الفضل بن عبدالملك عنه عليه السلام انه قال: (إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذى فيه الدية والكفارة اهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فاذا رمى شيئا فاصاب رجلا؟ قال: ذلك الخطأ الذى لايشك فيه وعليه كفارة ودية))(3).
5196 وروى النضر، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (قال اميرالمؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالحجر او بالعصا: (ان دية ذلك تغلظ وهى مائة من الابل فيها اربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها(4) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون، و الخطأيكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما(5) او عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل واحد من الابل عشرون شاة).


______________
(1) أي بأن يقطع أنفه واذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت. (م ت)
(2) أي يجهز عليه ويسرع قتله بضرب عنقه.
واجزت على الجريح أجهزت، وفي حديث آخر يأتي وفي الكافي " لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف " والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف وقال ابن الجنيد " يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها " وقال الشهيد الثاني - رحمه الله -: " وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه " والخبر يدل على المنع. (المرآة)
(3) مروي في الكافي ج 7 ص 279 مع اختلاف في اللفظ.
(4) الخلف - ككتف - وهي الحوامل من النوق، والبازل من الابل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين، والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل ما دخل في السادسة. (النهاية)
(5) فتصير اثنى عشر الفا، ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا. (م ت) (*)

[106]

5197 وسأل معاوية بن وهب اباعبدالله عليه السلام (عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان(1) فان لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم).
5198 وروى الحسن بن محبوب، عن خضر الصيرفى، عن بريد العجلى قال: (سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله، فقال: ان شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل(2) وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرء مسلم).
5199 وسأل سليمان بن خالد ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى(3)، قال: الدية كاملة).
5200 وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حى(4) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال احدهما: انا قتلته عمدا وقال الاخر: انا قتلته خطأ(5)، فقال: ان هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شئ، وان هو اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شئ).


______________
(1) المسان: ماكمل له خمس سنين ودخل في السادسة.
(2) لانه لم يتبين أنه قتله حالة الجنون.
(3) لانها ماقتلت الولد عمدا حتى تقتل به بل فعلت محرما ان استوجرت بأن ترضعها بنفسها وكذا مع الاطلاق. (م ت)
(4) يعني الحسن بن صالح بن حي له أصل أو كتاب معتمد على ماقبل، وهو رأس الفرقة الصالحية من الزيدية.
(5) التقييد بالعمد والخطأ في كل واحد منهما لارتفاع توهم التشريك.

[107]

5201 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سمعت ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة، وفرض على اهل الشاة الف شاة، وعلى اهل الحلل مائة حلة، قال عبدالرحمن: فسألت أبا عبدالله عليه السلام عما رواه ابن ابى ليلى، فقال: كان على عليه السلام يقول: (الدية الف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى اهل الذهب الف دينار، وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار، ولاهل البوادى الدية مائة من الابل، ولا هل السواد مائتى بقرة، او الف شاة).
5202 وسمع كليب بن معاوية ابا عبدالله عليه السلام يقول: (من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث)(1).
5203 وروى ابان، عن زرارة انه قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: (إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم)(2).
5204 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا مسلماعمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام ان يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الديه، فان لم يسلم من قرابته احد كان الامام ولى امره ان شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفاعنه الامام؟ فقال: انما هو حق لجميع


______________
(1) تقدم تحت رقم 5169.
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 506 في الموثق كالصحيح وسيأتي بتمامه تحت رقم 5212 عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ما يؤيد ذلك وللشيخ كلام نورده هناك.
(3) إذا لم يكن القاتل معلوما.

[108]

المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو)(1).
5 520 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل دفع رجلا على رجل فقتله(2) فقال: الدية على الذى وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذى دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا).
5206 وروى ابن محبوب، عن ابى ولاد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة)(3).
7 520 وروى جعفر بن بشير، عن معلى ابى عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدرما عفا عن العمد)(4).
وفي العمد يقتل الرجل بالرجل الا ان يعغو او يقبل الدية، وله ماتراضوا عليه من الدية، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة واربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة الف كبش إذا لم يكن ابل(5).


______________
(1) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، وقال سلطان العلماء: جوز ابن ادريس العفو للامام، ويظهر من كلام السيد المرتضى في الشافي أنه يجب على الامام القصاص ولا يجوز أخذ الدية.
(2) تقدم الكلام فيه ص 102، وفي الكافي " وفي الكافي " عن على بن رئاب وعبدالله بن سنان ".
(3) رواه الكليني في الصحيح والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين.
(4) فان عفى مطلقا فكفارة لجميع الذنوب أو كثير منها، وان عفى عن القصاص ورضى بالدية فيقدره، وان عفى عن بعضها فبقدر ماعفى.
(5) هذا كلام المصنف ولم أجد له مستندا، وفيه مايخالف ماتقدم من أسنان الابل في خبر ابن سنان في أول الباب، وظاهر قوله " إذا لم يكن ابل " تعين الابل عند الوجدان.

[109]

5208 وروى ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالى فدفعه الوالى إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدى الاولياء فقال: ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدى الاولياء ابدا حتى يأتوا بالقاتل، قيل له: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم الدية يؤدونها إلى اولياء المقتول)(1).
5209 وروى هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة(2) قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: (ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيهما الدية، وقال: ثم قال لى: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل او الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه(3) من البدويين، قال: وإذا كان الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه القرويين).
5210 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله، قال يقتل به الذى ولي قتله، ويحبس الذى أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت)(4).
5211 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة قال: (سألت


______________
(1) رواه الكليني في الصحيح أيضا.
(2) الطريق إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة، وزياد بن سوقة أيضا ثقة وكلاهما من أرباب الاصول، والحكم بن عتيبة من فقهاء العامة ولم يوثق ولعله لايضر، لصحته عن هشام.
(3) أى وراثه أوضامن جريرته مع فقد الوراث من النسب " من البدويين " إذا لم يكن له وارث من أهل القرى. (م ت)
(4) يدل على أنه يحبس الامر إلى أن يموت ويقتل القاتل (م ت).
أقول: رواه الشيخ في الصحيح في التهذيبين والكليني في الكافي.

[110]

ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه، قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا(1)، ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه).
5212 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام (عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال يصومه فانه حق لزمه)(2).
5213 وفي رواية ابان، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام: (عليه دية وثلث)(3).
5214 وروى ظريف بن ناصح، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصيرقال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة او بآجرة(4) فمات كان


______________
(1) أى بدون أن يعطى نصف الدية.
(2) حكى عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال: من قتل في الاشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وان دخل فيها العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع.
(3) المذكور في هذا الخبر كما في التهذيب ج 2 ص 506 القتل في الحرم وأصل الخبرهكذا " ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل قتل في الحرم، قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: فقال: يصومه فانه حق لازمه ".
(4) زاد في الكافي والتهذيب " أو بعود " والخزفة: السفال وحمل على ماإذا قصد القتل بها.
وقال الاستاذ في هامش الوافي: الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادعى القاتل أنى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه، وقد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به وتقبل دعواه من القاتل، فالاول عمد، والثانى شبه لانه قصد ايذاء المقتول وكان عاصيا بذلك، والخطأ المحض أن لايقصد المقتول أصلا لا قتلا ولا ايذاء، وأما الاجرة والخزفة فليستا آلة قتالة ويصح دعوى عدم ارادة القتل من الضارب، والمقصود في الحديث نفي كونه خطأ على ما يزعمه العامة بل هو عمد وان كان شبيها بالخطأ، وهنا مسألتان الاولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود، فمناط العمد أن يفعل القاتل مايحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وان لم يقصد القتل بعينه، الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ماهو في معرض الهلاك.

[111]

متعمدا).
5215 وروى ابن ابى عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد(1) عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل (عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم انها ماتت من عنفه عليها قال: الدية كاملة ولايقتل الرجل)(2).
5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (ان الصادق عليه السلام سئل عن رجل أعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر، قال: لا شئ عليهما(3) إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل).
5217 وروى داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجلين قتلا رجلا قال: ان شاء اولياء المقتول ان يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما)(4).
5218 وروى سماعة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام في قوله عزوجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) ماذاك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزوجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذى عليه الحق ان لا يظلمه، وان يؤديه اليه باحسان إذا ايسر، فقلت: أرأيت قوله عزوجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل او يقتل فوعده الله عزوجل عذابا اليما).
5219 وروى داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل حمل على رأسه


______________
(1) كأنه سقط هنا " عن سليمان بن خالد "
(2) محمول على ماإذا لم يقصد القتل.
(3) أى من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.
(4) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. (م ت) (*)

[112]

متاعا فأصاب انسانا فمات او كسر منه شيئا، قال: هو مأمون)(1).
5220 وروى محمد بن اسلم عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قلت له (جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال ان وهبوا دمه ضمنوا الدين(2) قلت: فان هم ارادوا قتله، فقال: ان قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح اولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على اوليائه من الديه او على امام المسلمين؟ فقاك، بل يؤدون دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياؤه فانه احق بديته من غيره)(3).
5221 وفي رواية ابن بكير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (كل من قتل بشئ صغير او كبير بعد ان يتعمد فعليه القود)(4).
5222 وروى البزنطى، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، قال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهى ثمانية وعشرون حرفا)(5).


______________
(1) الطريق إلى داود بن سرحان صحيح وهو ثقة، ورواه الكليني والشيخ وفي طريقهما سهل بن زياد وهو ضعيف، وفيهما " هو ضامن ". وهو الصواب.
(2) في بعض النسخ " ضمنوا الدية ".
(3) يدل على أنه إذا كان على المقتول دين وكان القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا ديته من القاتل لان الدية حقه ولو وهبوا يبقى ذمته مرتهنة بالدين ولو كان القتل عمدا فيجوز لهم القصاص لان وضعه للتشفي أما لو صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت ويؤدى منه دينه (م ت).
أقول: قوله - رحمه الله - " للتشفي " فيه نظر.
يدل على أنه ان قصد القتل فهو عامد وان لم يكن بشئ يقتل به غالبا. (م ت)
(5) مروي في الكافي ج 2 ص 322 والتهذيب في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، وفيهما " تسعة وعشرون حرفا " والظاهر أن التصرف من النساخ يناء‌ا على مااشتهر من أن مخرج الهمزة وألف مختلفان فان الهمزة من أقصى الحلق والالف من الجوف، والحق أن الالف لا مدخل للسان فيها.