باب من لادية له في جراح أو قتل

5182 روى حماد بن عيسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذا أطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مذراة(4) فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك)(5).


______________
(4) المذراة: آلة تذرى بها الحنطة، وفي بعض النسخ بالدال المهملة، والمدارة المشط والقرن، والثاني أنسب إذا كان بمعنى القرن.
(5) فقأالعين: قلعها، والضمير المجرور اما راجع إلى الاطلاع أى بسبب اطلاعك، أو المراد لفقأت عينك بمافي يدى.

[102]

5183 - وروى القاسم بن محمد الجوهرى على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه او جرحوه او فقأوا عينه فقال: لادية له ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطلع رجل في حجرته من خلالها فجاء‌ه رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ به عينه(1) فوجده قد انطلق فناداه ياخبيث لو ثبت لى لفقأت عينك به).
5184 وقال ابوجعفر وابوعبدالله عليهما السلام: (من قتله القصاص فلا دية له)(2).
5185 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام (من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له).(3)
5186 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام (في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، قال: لا شئ عليه)(4).
5187 وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان صبيان في زمن اميرالمؤمنين عليه السلام يلعبون بأخطار لهم(5) فرمى احدهم


______________
(1) المشقص - كمنبر -: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك.
(2) روى الكليني ج 7 ص 1 29 والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ ".
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " من قتله القصاص فلا دية له، راجع التهذيب ج 2 ص 503.
(3) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، والقود - كسب -: القصاص، والخبر محمول على ماإذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.
(4) محمول على ماإذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع اذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع، كما يدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان التى تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبدالله عليه السلام.
(5) الخطر - محركة -: الدرة من المنديل يلف ويضرب، وفي الارض، وفي الاصل الرهن وما يخاطر عليه.

[103]

بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى اميرالمؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدرأ اميرالمؤمنين عليه السلام عنه القصاص، ثم قال: قد اعذر من حذر).
5188 وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول (في رجل اراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل اهدر دمه)(1).
5189 وروى حماد، عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: (ايما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا شئ عليه)(2).
5190 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل مجنونا، قال: ان كان اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلاشئ عليه من قود ولادية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: فان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه(3)، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عزوجل ويتوب اليه).
5191 وروى جعفر بن بشير(4)، عن معلى أبي عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشى ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح او غيره، فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهى الجبار)(5).


______________
(1) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع، والاول أظهر. (المرآة)
(2) مروي في التهذيب ج 2 ص 503 في حديث.
(3) يدل على أن لا يقتل العاقل بالمجنون.
(4) هو ثقة، والطريق اليه صحيح، والمعلى أبي عثمان أو معلى بن عثمان ثقة، ورواه الشيخ باسناده عن إبن محبوب عن المعلى، عن أبي بصير عنه عليه السلام.
(5) الجبار - بالضم -: الهدر الذي لا قود فيه.

[104]

5192 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال، ومن دمر(1) على مؤمن في منزلة بغير اذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح، قال: فقلت له: أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد اماما برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام(2) لان الامام من الله، ودينه دين الله، ومن برأ من دين الله فهو كافر، ودمه مباح في تلك الحال الا ان يرجع ويتوب إلى الله عزوجل مما قال(3)، قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال).
5193 وروى ابن فضال، عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شئ على الاسفل).


______________
(1) دمر يدمر دمورا: دخل بغير اذن.
(2) حمل على ما إذا كان الامام الحق مبسوط اليد بيده الولاية والسلطنة فانكاره حينئذ خروج عن طاعة الله عزوجل وانكار لوجوب طاعة أولي الامر المأمور به في الكتاب وهذا بمنزلة الكفر أو الارتداد عن الدين، والمرتد دمه مباح لا حرمة له، وأما الامام الذي يكون في حال التقية ويخفى أمره على أكثر الناس فاثبات الكفر والارتداد لمنكره في غاية الاشكال، واختار السيد المرتضى - على ما هو المحكي عنه - كفر المخالفين وارتدادهم عن الملة ولعل مراده النصاب.
(3) يدل على قبول توبة الموافق إذا صار مخالفا، ويؤيده قبول أمير المؤمنين عليه السلام توبة الخوارج.