باب القسامة(3)

5 517 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير عن أبى


______________
(3) بالفتح: القسم والمراد، بها هنا الجماعة يحلفون لاثبات الجناية.

[99]

عبدالله عليه السلام قال: (ان الله تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في اموالكم حكم في اموالكم ان البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه، وحكم في دمائكم ان اليمين على من ادعى، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم امرء مسلم)(1)
5176 وروى منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام (سألنى عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في ارض القوم وحدهم فقلت: وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقى خيبر(2) فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ قالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره، فقال: فاليهود يقسمون، قالت الانصار يقسمون على صاحبنا؟ قال: فوداه النبى صلى الله عليه وآله من عنده، فقال ابن شبرمة: افرأيت لو لم يوده النبى صلى الله عليه وآله قال: قلت: لا نقول لما قد صنع رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يصنعه، قال: فقلت له: فعلى من القسامة؟ قال: على اهل القتيل)(3).
5177 وروى محمد بن سهل، عن ابيه، عن بعض اشياخه عن ابى عبدالله عليه السلام


______________
(1) فان الغالب أن القاتل له عداوة مع المقتول والقبيلة سيما الوارث مطلعون عليه فاذا كان لوث وهو القرينة الدالة على أن فلانا القاتل وحلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم يحلفون ويقتلونه صار ذلك مانعا عن الاقدام عليه كالقصاص وقال الله تعالى " ولكم في القصاص حيوة يااولي الالباب " وذلك كالحكم بالبينة واليمين والقرعة ضابطة لرفع التنازع ولو خلفوا كاذبين وقتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة في الآخرة. (م ت)
(2) الساقية: النهر الصغير. وفيه سقط والصواب " رجلا منهم في ... ".
(3) كذا في النسخ، وهو تصحيف، والصواب " قال فقال لي فعلى من القسامة؟ فقلت على - الخ " وفي الكافي ج 7 ص 362 في الموثق عن حنان بن سدير قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: " سألني ابن شبرمة: ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقال: أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي عليه السلام فقد أخبرتك به وأما مالم يصنع فلا علم لي به".

[100]

قال: " ان اميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم(1)، أو رجل وجد في قبيلة او على دار قوم(2) فادعى عليهم، قال: ليس عليهم قود ولايطل، دمه، عليهم الدية)(3).
5178 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم)(4).
5179 وروى القاسم بن محمد، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاء‌ت الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله انقسم على ما لم نره قال: فيقسم اليهود؟ فقالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود فقال: انا إذا آدى صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ قال ان الله عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو ان رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم، اقل من ذلك او اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم الدم انهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع اليهم الذى حلف عليه فان شاؤوا عفوا عنه، وان شاؤوا قتلوا، وان شاؤوا قبلوا الدية، فان لم يقسموا فان على المدعى


______________
(1) في أكثر النسخ " مع قوم ثقات ونفر معهم ".
(2) في التهذيب " على باب دار قوم.
(3) أى بعد القسامة للوث فيكون محمولا على غير العمد، أو عليهم الدية لكن يؤديها الامام كما فعله النبي عليه السلام، أو من بيت المال. (م ت)
(4) " الرجل المعروف " اشارة إلى لزوم اللوث وسيأتى معناه و " المتهم " أى بالعداوة.
" فان شهدوا عليه أى أدعوا وحلفوا عليه ".

[101]

عليهم ان يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا ادى اهل القرية التى وجد فيهم ديته، وان كان بارض فلاة اديت ديته من بيت المال، فان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول: لايطل دم امرئ مسلم)(1).
5180 وسأل سماعة ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل يوجد قتيلا في قرية او بين قريتين، قال: يقاس بينهما فأيتهما كانت اليه اقرب ضمنت)(2).
5181 وروى زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (انما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا او يغتال رجلا حيث لايراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل)(3).


______________
(1) أطل الدم أهدره وهو الشايع في ابطال الدم، وفى بعض النسخ " لا يبطل دم امرئ مسلم ".
(2) حمله جمع من الفقهاء على اللوث وهو امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذى سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، وفي النهاية اللوث في القسامة هوأن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له ونحو ذلك.
(3) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح في ذيل خبر عن زرارة.