باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل، و...
التوبة عن القتل إذا كان عمدا او خطا

5151 روى زرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله

[93]

وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال: ايها الناس اسمعوا ما اقول لكم واعقلوه فانى لاادرى لعلى لا القاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: اى يوم اعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم، قال: فاى شهر اعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر قال: فاى بلدة اعظم حرمة؟ قالوا: هذه البلدة، قال: فان دماء‌كم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن اعمالكم، الا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، الا ومن كانت عنده امانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لايحل له دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه فلاتظلموا انفسكم ولا ترجعوا بعدى كفارا).
5152 وروى محمد بن ابى عمير، عن منصور بزرج، عن ابى حمزة الثمالى، عن على بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لايغرنكم رحب الذراعين بالدم فان له عندالله قاتلا لايموت(1)، قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ ! قال: النار)
5153 وروى هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لايزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة).
5154 وروى حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: ياعبدالله مالى ولك؟ ! فيقول اعنت على يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت)(2).
5155 وفى رواية العلاء، عن الثمالى قال: (لو ان رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار).
5156 وروى جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من


______________
(1) الرحب: السعة، ورحب الذراعين أى القادر على الفعل في سعة.
(2) رواه المصنف في عقاب الاعمال في الصحيح.

[94]

احدث بالمدينة حدثا، او آوى محدثا، قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل)(1).
5157 وروى ابن ابى عمير، عن غير واحد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (من اعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله)(2).
5158 وروى ابان، عن ابى اسحاق ابراهيم الصيقل قال: قال لى ابوعبدالله عليه السلام: (وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فاذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ان اعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، وضرب غير ضاربه(3)، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما انزل الله على محمد، ومن احدث حدثا او آوى محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، قال: ثم قال: اتدرى ما يعنى بقوله (من تولى غير مواليه)؟ قلت: ما يعنى به؟ قال: يعنى اهل الدين)(4).
والصرف(5) التوبة في قول ابى جعفر عليه السلام والعدل الفداء في قول ابى عبدالله عليه السلام.
5159 وروى عن حنان بن سدير عن ابى عبدالله عليه السلام (في قول الله عزو جل (انه من قتل نفسا بغير نفس(6) او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا) قال: هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه).
5160 وروى (انه يوضع في موضع من جهنم اليه ينتهى شدة عذاب اهلها لو قتل الناس جميعا لكان انما يدخل ذلك المكان، قيل: فأنه قتل آخر؟ قال:


______________
(1) مروى في العقاب في الصحيح عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
(2) مروى في العقاب في الصحيح عن ابن أبي عمير.
(3) أى قتل من لايريد قتله، وضرب من لايضربه.
(4) " أهل البيت " نسخة في أكثر النسخ.
(5) كلام ابراهيم الصيقل ويحتمل كون كلام أبان.
(6) أى بغير قصاص بأن يقتله ظلما.
(7) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ج 7 ص 271 في حديث.

[95]

5161 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله(1) فهو شهيد، قال: وقال: لو كنت انا لتركت المال ولم اقاتل)(2).
5162 وروى ابن ابى عمير، عن محسن بن احمد(3)، عن عيسى الضعيف قال قلت لابى عبدالله عليه السلام (رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه؟ قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك؟ قال: فليتزوج اليهم امرأة، قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك؟ قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم)(4).
5163 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها)(5).
5164 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلاتوبة له، وان كان قتله لغضب او لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه، وان لم يكن علم به احد انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين


______________
(1) أى في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد.
(2) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة. (مراد)
(3) في الكافي ج 7 ص 276 " عن الحسين بن أحمد المنقرى "، وفيه ايضا في موضع " عن عيسى الضرير " وفي آخر " عن عيسى الضعيف " ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف، وهو وروايه مجهولان.
(4) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجنى عليه لا القاتل، والخبر يدل على خلافة.
(5) تقدم في المجلد الثالث.

[96]

واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل)(1).
5165 وروى ابن ابى عمير، عن سعيد الازرق عن ابى عبدالله عليه لسلام (في رجل يقتل رجلا مؤمنا(2) قال: يقال له مت اى ميتة شئت ان شئت يهوديا، وان شئت نصرانيا، وان شئت مجوسيا).
5166 وروى جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اول ما يحكم الله عزوجل فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم عليه السلام فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من اصحاب الدماء حتى لايبقى منهم احد من الناس بعد ذلك حتى يأتى المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة(3)، فيقول: انت قتلته فلا يستطيع ان يكتم الله حديثا).
5167 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا(4)، وقال في رجل قتل مملوكه قال: يعتق رقبة(5) ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم التوبة بعد ذلك)(6).
8 516 وروى عثمان بن عيسى، وزرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي


______________
(1) يدل على أن القاتل أن قتل رجلا لايمانه لا توبة له، ولعل ذلك لاستلزامه الكفر والارتداد والمرتد عن فطرة لا توبة له.
ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي كفارة الجمع.
(2) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.
(3) " حتى يأتي " متعلق بأول الكلام، والشخب: السيلان.
(4) لانه لا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر، وتعيين مقدار الضرب إلى الحاكم، وتجب عليه الكفار ة لما يأتي.
وعدم ذكرها لا يدل على عدمها.
(5) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ماتقدم.
(6) أي لا تكفي الكفارة فقط بل ان أراد أن لا يعذبه الله تعالى في الآخرة يجب عليه أن يتوب ويندم، عسى الله أن يتوب عليه، وتدرأ التوبة عنه العذاب في الآخرة.

[97]

ديته إلى اهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين(1)، ويستغفر الله عزوجل، ويتوب اليه ويتضرع، فانى ارجو ان يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: جعلت فداك فان لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى اهله)).
5169 وروى القاسم بن محمد الجوهرى، عن كليب الاسدى قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال: دية وثلث)(2).
5170 وروى محمد بن ابى عمير، عن منصور بن يونس، عن ابى حمزة عن احدهما عليهما السلام قال: (اتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل: يا رسول الله قتيل في جهينة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه، فقال عليه السلام: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ماندرى، قال: قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لايدرى من قتله(3) والذى بعثنى بالحق لو ان اهل السماء وأهل الارض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم الله عزوجل على مناخرهم في النار(4) او قال على وجوههم)(5).
5171 وسأل سماعة ابا عبدالله عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذى


______________
(1) لم يذكر فيه إطعام المساكين، والمشهور وجوب كفارة الجمع كما سبق في رواية عبدالله بن سنان. (سلطان)
(2) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص (المسالك) والخبر في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب.
(3) أي في وسطهم ومعظمهم.
(4) على مناخرهم أي القاهم مقلوبا في النار، وينبغي أن يحمل على قتله بسبب اسلامه، ويدل على ذلك الحديث الآتي.
(5) الترديد من الراوي.

[98]

قال الله عزوجل في كتابه واعد له عذابا عظيما، قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله، قال: ليس ذاك المتعمد الذى قال الله عزوجل).
5172 وروى حماد بن عيسى، عن ابى السفاتج عن ابى عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) قال: ان جازاه)(1).
5173 وفي رواية ابراهيم بن ابى البلاد، عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كانت في زمن اميرالمؤمنين عليه السلام امرأة صدق يقال لها امفتان، فأتاها رجل من اصحاب على عليه السلام فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها: مالى اراك مهتمة؟ قالت: مولاة لى دفنتها فنبذتها الارض مرتين، قال: فدخلت على اميرالمؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال: ان الارض لتقبل اليهودي والنصرانى فمالها الا ان تكون تعذب بعذاب الله عزوجل، ثم قال: اما انه لو اخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها لقرت، قال: فأتيت ام فتان فأخبرتها فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت، فسالت عنها ما كانت تفعل فقالوا: كانت شديدة الحب للرجال لاتزال قد ولدت والقت ولدها في التنور).
5174 وروى على بن الحكم، عن الفضيل بن سعدان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كانت في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتل غير قاتله، او ضرب غير ضاربه أو احدث حدثا او آوى محدثا، وكفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وان دق)(2).


______________
(1) أي كان جزاؤه جهنم من جهة الاستحقاق لو لم يتفضل الله على بعفوه أو بشفاعة الشافعين، وهذا أحد التأويلات للآية والتأويل الآخر هو أن المراد بالخلود المكث الطويل.
(2) في الصحاح الحسب ما يعده الانسان من مفاخر الآباء ويقال حسبه دينه ويقال: ماله - إنتهى، ولعل المراد بالدق كون حسبه خسيسا دنيا أو خفيا.