كتاب الديات .. باب دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة و...
المضغة والعظام والنفس

5150 روى الحسن بن على بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن ايوب قال: حدثنى الحسين الرواسى، عن ابن ابى عمير الطبيب(4) قال: (عرضت هذه الرواية على ابى عبدالله عليه السلام فقال: نعم هى حق وقد كان اميرالمؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك:


______________
(4) في بعض النسخ " ابن أبي عمر الطبيب ".

[76]

قال: افتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم(1) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة اجزاء(2)، وجعل في الجروح(3) والجنين(4) والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض(5).
جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية منى الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا، قبل ان تلجه الروح مائة دينار.
وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهى لا تريد ذلك(6) فجعل فيها اميرالمؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس.
وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه)(7).
ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته ايضا في مثل ذلك.
ثم للعظم(8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.
ثم للجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطت النساء في مثل هذا(9)،


______________
(1) عثم العظم المكسور - أو يختص باليد -: الحبر على غير استواء.
(2) غالبامن كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه. (م ت)
(3) في الرأس والبدن الستة المذكورة. (م ت)
(4) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ الروح، واما باعتبار الخمسة الاول مع عزل النطفة مجازا.
(5) الاشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة.
والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لماسيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الاصابع، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ. (م ت)
(6) أى المرأة لاتريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.
(7) يعني هذا الحكم بالنسبة إلى الرجل والمرأة سواء، وفي القاموس الطرق الضرب.
(8) أى إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتى يطلق عليه اسم الجنين.
(9) أى طرق العد والقوم فاسقطت نسوان القوم، وفي مثل هذا " أى مثل هذا " أى مثل هذا الحكم من المضغة والعلقة.

[77]

واوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك(1).
فاذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوابهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، والانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار(2).
واما المرأة إذا قتلت وهى حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر ام انثى ولم يعلم بعدها مات او قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديه المرأة كاملة بعد ذلك.
وافتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من ديه الجنين عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرون دينارا(3)، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته(4) على قدرديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وافتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض(5) النفس، والبصر، والسمع،


______________
(1) أي أوجب على النساء إذا اسقطن أولادهن الدية مثل ما إذا ضربهن غيرهن وأسقطن.
(2) بيت العدو القوم أوقع بهم ليلا (القاموس) يعني إذا بيت العدو على جماعة فخافت نسوة وأسقطن أولادهن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار والانثى النصف وان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل السابق.
(3) لو اسقط بعد ذلك ولا فرق في الجنين بين الذكر والانثى لان الدية متساوية فيهما إلى أن تبلغ الثلث وغاية دية الجنين مائة وهو أقل من ثلث الثلث. (م ت)
(4) أي ديته فاذا أولجته الروح وضرب على بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيا وقت الجناية أقتص يد الجاني وكان ديتها خمسمائة دينار ولو كان انثى وكان الجاني إمرأة اقتص منها ويكون ديتها ذهبا مائتين وخمسين دينار وعلى هذا القياس.
ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا ويمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له ويكون أظهر معنى والاول أظهر لفظا وأعم نفعا.
(5) أي ذكر منها السنة وأحال الباقي عليها. (م ت) (*)

[78]

والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح(1) والشلل من اليدين والرجلين، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم(2).
ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو مابلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطا خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل(3).
والدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، وذهاب البصر كله الف دينار، والرجلين جميعا الف دينار، والشفتين إذا استوصلتا الف دينار والظهر إذا احدب(4) الف دينار، والذكر فيه الف دينار، واللسان إذا استوصل الف


______________
(1) لعل المراد بالكلام العقل كما سيذكر واستقامة الكلام واختلافه لازمة للعقل وفي الكافي " العقل " بدل " الكلام " والغنن هوأن يخرج صوته من خياشيمه، والبحح - محركة -: خشونة وغلظة في الصوت، والشلل بابطال المنفعة من اليدين والرجلين أو احديهما.
(2) أى حكم الجنين في الفرق بين الذكر والانثى، أو في غير النفس بتجزئتها ستة أجزاء، أويكون ذلك مبهما يفسره حكم القسامة، أو يكون هذا اشارة إلى الخمسة الاخيرة من الستة المذكورة غير النفس وذلك إلى النفس أى جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس فنصف البصر نصف النفس وهكذا. (م ت)
(3) أى جعل القسامة في النفس خمسين إذا كان عمدا، وخمسا وعشرين في الخطأ، وجعل القسامة في المنافع والاعضاء فيما كان ديته دية النفس على ستة نفر فاذا قطع الجاني الذكر أو الانف أو اليدين أو الرجلين أو أعماه أو صممه فيحلف المجني عليه مع خمسة نفر، ولو قطع يدا واحدة فيحلف هو واثنان، ولو قطع اصبعا فيحلف هو وحده وعلى هذا القياس، وهذا المعنى من متفردات هذا الكتاب والمشهور أن الاطراف كالنفس ففي الانف مثلا يحلف هو وتسعة وأربعون رجلا وسيذكر. (م ت)
(4) الحدب - محركة -: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن، حدب كفرح. (م ت) (*)

[79]

دينار والانثيين الف دينار.
وجعل عليه السلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وساير الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة(1) تكون في شئ من ذلك(2)، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فان ديته معلومة فاذا اوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته(3)، ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته، ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتى الساعد والاصابع، وفي قرحه لاتبرأ ثلث دية ذلك العظم الذى هى فيه، فاذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانما تقاس ببيضة، تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصرعينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذ لك، والقسامه مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه(4)، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطى، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران، فان كان ثلثى بصره حلف هو وحلف معه ثلاثه رجال، وان كان اربعة اخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين.
قال: وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصرة انه تضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث


______________
(1) الصدع: الشق، والبطط: شق الجرح والدمل، والموضحة: ما ظهر به العظم والدامية: ما يخرج به الدم، والناقبة أي التي تنقب العظم.
(2) جملة حالية عن كل واحد من القطع والكسر إلى آخره.
(3) لعل الخبر محذوف وهو معلومتان حذف بقرينة السابق، ويمكن أن يكون الواو زيادة من النساخ والمعنى فان كسر فدية كسره دية موضحته، والاول أظهر.
(4) هذه المقايسة لحصول اللوث حتى يكون فيه القسامة كما سيجيئ. (م ت) (*)

[80]

حلف مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالى يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فان سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.
وان كان النقص في الفخذ او في العضد فانه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة او يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده او رجله.
وان اصيب الساق او الساعد فمن الفخذ او العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى عليه السلام في صدغ الرجل(1) إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية(2) خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.
وقضى في شفر العين الاعلى(3) ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.
وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حسابذلك.


______________
(1) الصدغ - بالضم - من الوجه مابين العين والاذن.
(2) مفعول قضى، وخمسمائة بيان للنصف.
(3) الشفر - بالضم ويفتح - الجلدة التى هى غطاء العين، والشتر - محركة - انقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاه أسفله.

[81]

وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية.
(قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الروثة من الانف مجتمع مارنه)(1).
وان انفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم او برمح فديته ثلاثمائة وثلاثه وثلاثون دينارا وثلث(2)، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار، فما اصيب فعلى حساب ذلك وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
(قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: الشتر انشقاق الشفة من اسفلها اما خلقة واما من شئ اصابها، ويقال: شفة شتراء إذا كانت كذلك).
ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة وستون دينار او ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان اصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
قال وسألت ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان اميرالمؤمنين عليه السلام فضلها(3)


______________
(1) المارن: مادون قصبة الانف، وهو مالان منه.
(2) أى ثلث دية النفس.
(3) أى فضل السفلى على العليا.

[82]

لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته(1).
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فان دوي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى يرى منها الفم.
وان كانت رمية بنصل نشبت في العظم(2) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لهاشين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين اثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا.
فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
ودية الشجة إذا كانت توضح اربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي مواضح الرأس خمسون دينارا، فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا(3)، فاذا كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعيه اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا، فاذا اسودت


______________
(1) اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة، وثانيها أن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين، وثالثهاأن في العليا خمسا الدية أربعمائة دينار، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار، ورابعها أن في العليا النصف وفي السفلى الثلثين اختاره ابن الجنيد ونقله المحقق عن المصنف، كما في المسالك.
(2) أى علقت فيه، نشب الشئ في الشئ أى علق.
(3) للنقل مائة، وللايضاح خمسون.

[83]

السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، ان انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار وان سقطت بعد وهى سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا، فان انصدعت وهى سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار.
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غيرعثم ولا عيب اربعون دينارا، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ثمانية اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، وان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فما اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا(1)، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس(2) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا(3).
وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار(4)، وديه موضحتها ربع ديه كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها


______________
(1) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر فلا ينافي حكم النافذة.(المرآة)
(2) هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد وهو ثلث النفس.(المرآة)
(3) قال به ابن حمزة خلافا للمشهور.
(4) المشهور أنه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر.

[84]

نصف ديه كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع وديه كسرها خمسه وعشرون دينارا.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفى المرفق الاخر مثل هذا سواء.
وفى الساعد إذا كسر(1) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان كسر احدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وفي احديهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائه دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتى الساعد اربعون دينارا(2) ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا [ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون دينارا](3) ودية نقبها نصف ديه موضحتها اثنا عشردينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيه قرحة لاتبرا فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار(4) وذلك(5) ثلث دية الذى هو فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار(6).


______________
(1) أي كسر القصبتين معا.
(2) كذا وفي بعض النسخ " ثمانون ".
(3) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ.
(4) كذا والمراد واضح.
(5) بيان للقاعدة وبمنزلة التعليل لما قبله. (سلطان)
(6) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - الظاهر أن ههنا سقطا أو لفظتا " غير " و " لا " زيدتا من النساخ، فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه من غيرالعثم ثلث دية العضو.

[85]

(قال الخليل بن احمد: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف.
وفي ((خلق الانسان)(1) للتيرانى الرسغ: گردن دست والارساغ جماعة)(2).
وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فان فكت الكف فديتها ثلث دية اليد(3) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا(4) نصف ديه كسرها، في نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية الاصابع والقصب الذى في الكف: في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد(5) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس ديه الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراو ثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل من من اعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كان فيها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها


______________
(1) اسم كتاب في اللغة للتيراني وهو محمد بن عبدالله لغوي مشهور. (م ت)
(2) قال في الصراح: رسغ باريكي بيوند دست است، حمع آن أرساغ.
(3) محمول على ما إذا لم تضر بالكف ففيها ثلثا دية اليد.
(4) كذا، وفي الكافي " ودية نقل عظامها خمسون دينارا ".
(5) المشهور أن في كل اصبع عشر الدية والقول بالثلث على الابهام والثلثين على الاربع البواقي لابي الصلاح وابن حمزة. (المسالك) (*)

[86]

خمسة دنانير، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.
وفي الاصابع فكل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، واصابع الكف الاربع سوى الابهام ديه كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الاربع الاصابع اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.
ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التى تلى الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وان كان في الكف قرحة لاتبرا فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينارا، وفى نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار(1)، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس، وفي نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكها خمسة دنانير.
ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره احد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار(2) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
وفي المفصل الاعلى(3) من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار(4) وفى كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار(5) وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير.


______________
(1) أي عظام الاصابع وهذا تكرار، ويمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات الاصابع فلا تكرار.
(2) في الكافي " ديناران وثلثا دينار ".
(3) لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر.
(4) في الكافي " سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار " والمناسب للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار. (م ت)
(5) فيه " في نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ".

[87]

وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا، و دية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبهاربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار(1).
وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، وديه احدى شقية إذا انثنى(2) مائتا دينار وخمسون دينارا، وان انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، وان انثنى احدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا، وان اعترى الرجل من ذلك صعر(3) ولا يقدر على ان يلتفت فديته خمسمائة دينار، وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولاعيب فديته مائة دينار وان عثم فديته الف دينار.
وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار وموضحته على ربع كسره، ودية نقبه مثل ذلك.
وفي الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صعدة سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجايفة(4) ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و


______________
(1) تقدم أن دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد، ولا وجه في إعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق ولعل فيه تصحيفا لكن نسخ الكتاب والكافي متفقة في ذلك ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، ولعل المراد الكف الزائد أو الشلاء. (المرآة)
(2) أي إذا انعطف، الشق - بالكسر -: النصف.
(3) الصعر الميل في الخد خاصة وصاعره أي أماله و " لا تصعر خدك للناس " أي لا تمل لهم خدك تكبرا كما في اللغة أو تذللا كما في الخبر وما في الخبر أوفق بسياق الآية.
(4) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف.

[88]

ثلاثون دينارا وثلث دينار، وان نقب من الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [وثلث دينار].
وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار(1) فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره وان اوضحت فديته ربع ديه كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا، منهما لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، فان رضت(2) فعثمت فديتها ثلاثمائه وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار(3)، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة اخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وان كانت قرحة لاتبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا(4).


______________
(1) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة وأما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين، وأما الفك والرض فالاوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في احديهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في لرض لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو، وبما ذكره الاصحاب. حملها على الوركين. (المرآة)
(2) أى الوركان.
(3) الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذ ان، والعثم يحتمل الامرين وان كان الاظهر هنا الفخذان وكذا الصدع والبواقي (المرآة)
(4) في الكافي " ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا " وهذا تصحيف، وفي التهذيب كما في المتن وهو الصواب.

[89]

وفي الركبة(1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها(2) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
وفي الساق إذا كسرت(3) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(4) مائتا دينار، ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائه وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف دية موضحتها(5) خمسة وعشرون دينارا، وفي تعورها(6) ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا(7)، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار(8).


______________
(1) أى في كلتيهما معا فلا منافاة. (سلطان)
(2) أى في كل واحد منهما. * ههنافي التهذيب زيادة.
(3) أى كسرت كلتاهما.
(4) في الكافي " دية الرجل " هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة، وما يأتى في الكعب والقدم.
(5) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي: حمله على أن المراد في نقب احديهما نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ماذكرنا من التوجيه وعليها قس البواقي.
(6) في بعض النسخ " نفوذها " كمافي الكافي.
(7) في الكافي " وثلث دينار ".
(8) الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان الناتبان عن طرفى القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين. (المرآة) (*)

[90]

وفي القدم(1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
ودية كسر الابهام القصبة التى تلى القدم خمس دية الابهام ستة وستون(2) دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثانى فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته اربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفى ناقبته اربعة دنانير وسدس دينار، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير(3).
ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منهاستة عشردينارا وثلث(4)، ودية موضحة كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار او ثلث(5)، ودية نقب


______________
(1) أي في كليهما.
(2) في الكافي " ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام - الخ " وفي بعض النسخ " ستة وسبعون " وقال العلامة المجلسي - رخمه الله -: المراد بدية الابهام دية الابهامين، وبكسر قصبة الابهام كسر قصبتي الابهامين، وانما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام.
(3) زاد هنا في الكافي والتهذيب " وفي ضفره ثلاثين دينارا وذلك لانه ثلثدية الرجل " وقال العلامة المجلسي: لم يقل بهذا أحد.
(4) في الكافي " ستة عشر دينارا وثلثا دينار ".
(5) في الكافي " ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ".

[91]

كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لاتبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع(1) ستة عشر دينارا وثلث(2) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير.
وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار(3)، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.
وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التى فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، وديه كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار(4)، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وافتى عليه السلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: فان اصيب رجل فادر(5) خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، وان فحج(6) فلم يقدر على المشى الا مشيا لاينفعه فديته


______________
(1) أي الاصابع الاربعة كما في الكافي.
(2) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه " وثلثا دينار ".
(3) ليس في الكافي " وثلثا دينار ".
(4) في الكافي " ديناران وأربعة أخماس دينار ".
(5) الادرة: انتفاخ الخصيتين.
(6) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تقارب صدور القدمين.

[92]

اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار.
والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وافتى عليه السلام في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق(1) فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعتب فيه عليه فاصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى عليه السلام في امرأة ركلها زوجها فأعفلها(2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى عليه السلام في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار.
وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
واكثر رواية اصحابنا في ذلك الدية كاملة.


______________
(1) الوجأة من الوجاء - بالكسر والمد -: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء، وقيل هو رض الخصيتين.
والصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران، أو جلد البطن كله " القاموس " وفي بعض النسخ بالسين ولعلهما بمعنى، وفي بعضها " الوجية " بدل " الوجأة ".
(*) أي دية الرجل.
(2) الركل ضربك الفرس ليعدو والضرب برجل واحد " القاموس " والعفل والعفلة محركتين - شئ يخرج من قبل المرأة يمنع وطيها، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكيها فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج وقيل هو القرن.