باب ميراث المكاتب

0 574 روى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة الف درهم، ولا وراث له من يرثه؟ فقال: يرثه من يلى جريرته، قلت: ومن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين)(1).
5741 وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام (ان رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فابطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(2).
5742 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب مات وله مال، فقال: يحسب ماله بقدر ما اعتق منه لورثته، وبقدر مالم يعتق يحسب لاربابه الذين كاتبوه من ماله)(3).
5743 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (المكاتب يرث ويورث على قدر ما ادى)(4).


______________
(1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. (م ت)
(2) قال العلامة المجلسي: هذا موافق لما هو المشهور بين الاصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه، وقال الشيخ: ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره - انتهى.
وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم الله ولكن يجوز ان يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا.
أقول: ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.
(3) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. (م ت)
(4) قال في الشرايع: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه، واولاده رق، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ماأداه وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر مافيه من رق، ولورثته بقدر مافيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية مابقى من الكتابة، وان لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقى على أبيهم ومع الاداء ينعتق الاولاد وهل للمولى اجبارهم على الاداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى تقتضى أداء ماتخلف من أصل التركة ويتحرر الاولاد ومايبقى فلهم، والاول أشهر

[343]

5744 وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى قال: حدثنى محمد بن سماعة عن عبدالحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته(1) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا اكثر مما عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه مابقى من مكاتبته، وما بقى فلولده)(2).


______________
(1) حمل على المكاتب المشروط.
(2) يدل على أنه إذا أدى مابقى من مكاتبته يكون الباقي لهم (م ت) وقال الفاضل التفرشي في قوله " ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة ": بهذا القيد يرتفع المنافاة بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب من المال أزيد مما عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفي بمال الكتابة اذ حينئذ لو حسب تركته من مال الكتابة بقي شئ منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه.