باب ميراث المماليك

5731 روى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورث)(2).
5732 وروي حنان بن سدير، عن ابن ابى يعفور، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (مات مولى لعلى عليه السلام فقال: انظروهل تجدون له وارثا؟ فقيل له: ان له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتريهما من مال الميت، ثم دفع اليهما بقية الميراث).
5733 وروى محمد بن ابى عمير، عن جميل قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال: يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى).
5734 وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالدقال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (كان على عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم


______________
_____ (2) " يورث " على صيغة المجهول من التوريث على قياس " تشترى، وتعتق " ولعله عليه السلام غير الاسلوب للتسجيل. (مراد) (*)

[340]

ورثها)(1).
6735 وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه الفيمن ادعى عبد انسان وزعم انه ابنه(2) انه يعتق من مال الذى ادعاه(3) فان توفي المدعى وقسم ماله قبل ان يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه).
5736 وروى الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبدربه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله ان يطأها قبل ان يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت اربعة اشهر وعشرة ايام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج؟ قال: ان كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة


______________
(1) يدل على أنه تشترى الزوجة أيضا وان كان قربها بالسبب دون النسب، واكثر الاصحاب على عدم فك الزوجين (م ت) وقال الشيخ في الاستبصار: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لانها إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام، فاذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما - انتهى.
وقال الفيض في الوافي: ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع.
(2) أى قال المدعى: ان ذلك العبد ابنى، وهو كالتفسير لقوله عليه السلام " ادعى عبد انسان ".(مراد)
(3) أى إذا اشتراه باقراره ولوكان كاذبا بحسب الواقع (م ت) وقا ل الفاضل التفرشي قوله عليه السلام " يعتق متعلق بقضى أى قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر، وقوله " فان توفى المدعى وقسم ماله " على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أى اختص بها ان كان أولى بها من الاحرار وشاركهم على مافرض الله تعالى ان كان في مرتبتهم وان اعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.

[341]

فاعتق وورث(1)، قلت: فان لم يدع مالا؟ قال: فهومع امه كهيئتها).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده والاصل عندنا انه إذا كان احد الابوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الامام عليه السلام بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار، والحكاية عن قائليه(2).
5737 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (العبد لايورث، والطليق لايورث))(3).
5738 وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن منصوربن يونس بزرج(4) عن جميل ابن دراج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (لا يتوارث الحر والمملوك)(5).
5739 وروى على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن الفضل بن عبدالملك قال: (سألت اباعبدالله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان اذ [ا] لم يرثا؟ قال: لا)(6).


______________
(1) قوله " قلت: فولدها.. " أى ما حكمه عند موت ابيه، وقوله عليه السلام " اشترى منه " أى من مولاه الذى هو مولاه الذي هو مولى أمه، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات.(مراد)
(2) ظاهره ان قوله عليه السلام " ان كان ترك مالا - إلى آخره " اما محمول على الاستفهام الانكارى أى أنه ان كان أو على أنه عليه السلام ساقه على سبيل الحكاية أى يقولون " ان كان - الخ " ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما (مراد)
(3) في الكافي " لا يرث " في الموضعين، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الاسير الذى اطلق عنه اساره كما هوفي اللغة، ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا.
(4) بزرج معرب بزرگ أى الكبير وهو صفته ليونس أولقب له.
(5) قال في التهذيب: لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الاحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال
(6) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ماإذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فانه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم.(م ت) (*)