باب ميراث من لاوارث له

5714 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة(1) قد ضمن جريرته(2) فماله من الانفال).
5715 وقد روي في خبر آخر: (ان من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه)(3) يعنى أهل بلده.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلدية(4).
5716 وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مسلم قتل وله اب نصرانى لمن تكون ديته، قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين)(5).


______________
(1) قال الجوهرى: العتق: الحرية وكذلك العتاق - بالفتح - والعتاقة.
(2) قيد به لانه لوأعتقه في كفارة ولم يضمن جريرته لم يرثه
(3) أصل الخبر على مارواه الشيخ والكلينى عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندى عن أبي عبدالله عليه السلام هكذا " قال: كان على عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه " والظاهر أنه معرب همشهرى بالفارسية.
(4) قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الامام عليه السلام وهو مصرح به في عدة روايات، وعند العامة أنه لبيت المال وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار، والمذهب الاول، ثم ان كان حاضرا دفع اليه يصنع به مايشاء وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الاصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين سواء في ذلك أهل بلدة وغيرهم وهذا هو الاصح.
(5) يدل على أن الكافر لا يرث المسلم وعلى أن الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.