باب نوادر الحدود

5135 روى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: (سألت

[72]

ابا عبدالله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان او القاضي؟ فقال: اقامة الحدود إلى من اليه الحكم)(1).
5136 وروى (ان رجلا جاء برجل إلى اميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين، ان هذا زعم انه احتلم بامى، فقال ان الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله، ثم قال عليه السلام: لكنى اوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين)(2).
5137 وروى (انه دنا من اميرالمؤمنين عليه السلام صبيان بيدهما لوحان فقالا: يا اميرالمؤمنين خاير بيننا، قال اميرالمؤمنين عليه السلام: ان الجور في هذا كالجور في الاحكام ابلغا مؤدبكما عنى انه ان ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة)(3).
5138 وروى صفوان بن يحيى، عن يونس عن ابى الحسن الماضى عليه السلام قال: ((اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)(4).
5319 وقال الصادق عليه السلام: (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا)(5).
5140 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان امى لاتدفع يد لامس(6) قال: فاحبسها


______________
(1) أي يقيمها الامام، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 263 والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره " وفي رواية أخرى: ضربه ربا وجيعا ".
(3) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني، وقوله " خاير " أي اختر بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين.
(4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا.
(5) رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري وهو زيدي بتري ولم يوثق، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام، ويمكن أن يكون (ع) نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده.
(6) كناية عن انها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.

[73]

قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها فانك لا تبرها بشئ افضل من ان تمنعها من محارم الله عزوجل)(1).
5141 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ضريس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (لايعفى عن الحدود التى لله عزوجل دون الامام، فاما ما كان من حق الناس في حد فلابأس ان يعفى عنه دون الامام)(2).
5142 وسئل الصادق عليه السلام: (عن رجل قال لامرأة يازانية، فقالت: انت ازنى منى، قال: عليها الحد فيما قذفته به(3)، واما في اقرارها على نفسها فلاتحد حتى تقر بذلك عند الامام اربع مرات).
5143 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لايحل لوال يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلد اكثر من عشرة اسواط الا في حد).(4) واذن في ادب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(5)، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة الاعتقه(6).
5144 وفي رواية زياد بن مروان القندى، عمن ذكره عن ابى عبدالله


______________
(1) لما كان ظاهر قوله " قيدها " يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال عليه السلام: فانك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.
(2) ظاهره أن المراد غير الامام، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام.
(3) يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف.
(4) كأنه في التأديب، أو مبالغة في التخفيف، ففي الكافي في الصحيح عن اسحاق ابن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التعزير كم هو، قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ".
(5) في الكافي ج 7 ص 268 في الضعيف عن حماد بن عثمان قال: " قلت لابي عبدالله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق ".
(6) روى الكليني ج 7 ص 263 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ".

[74]

عليه السلام قال: " لا يقطع السارق في سنة المحق(1) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ".
5145 - وروي عن آدم بن اسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: " كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاء‌ه كتاب هشام بن عبدالملك: في رجل نبش إمرأة فسلبها ثيابها ونكحها(2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا، طائفة قالوا: وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب عليه السلام إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب(3) ويقام عليه الحد في الزنا، إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة ".
6 514 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إدرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد"(4).
5147 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداء‌ه فالقاه مع اردية الناس ثم قال له: خلص رداك فلم يخلصه فحده)(5).
5148 وروى ابوايوب، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: " ان في


______________
(1) أراد بالمحق القحط والغلاء، وفي الكافي في نحوه " المحل " وهو بفتح الميم وسكون المهملة: الجدب وانقطاع المطر ويبس الارض.
(2) أى نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها، وفى الكافي " ثم نكحها ".
(3) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.
(4) رواه ابن عدى في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن، وادؤوا أى ادفعوا، والكفالة الضمان، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع).
(5) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة (سلطان) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا، فان السكران لايميز رادء‌ه بين الاردية، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر، والله العالم.

[75]

كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه(1)، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام او جارية لم يدركامن حدود الله(2) فقيل له: كيف كان يضرب ببعضه؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به، او من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولايبطل حدا من حدود الله عزوجل).
5149 وخطب اميرالمؤمنين عليه السلام الناس فقال: (ان الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن اشياء، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال على عليه السلام: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك(3)، والمعاصى حمى الله عزوجل فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها)).


______________
(1) أى للتربية والتأديب.
(2) لفظ الخبر في الكافي هكذا " انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لايبطل حدا - الخ ".
(3) بصيغة أفعل التفضيل.