باب ميراث المرتد

5712 روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولا د الحناط قال: (سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه(1) على ورثته على كتاب الله عزوجل).
5713 وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل ان تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له(2) وانما عليها العدة لغيره، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهى ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن السلام).(3)


______________
(1) أى حين يحكم بتوريث ورثته منه، ففي المرتد عن الفطرة حين الارتداد وفي غيره عندموته (مراد) وقال المصنف في المقنع: النصراني إذا أسلم ثم رجع مات فميراثه لولده النصراني، وإذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين - انتهى، وقال الشهيد - رحمه الله - في الدروس: المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الاقرب.
(2) محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا تقبل في اجراء الاحكام الدنيوية الا منه، وظاهر الحديث يدل على أنه ان رجع في العدة فلابد له من تجديد العقد وأن كونها في العدة غير مانع من تزويجه بل انما هو مانع من تزويج غيره، ويمكن أن يحمل قوله عليه السلام: " كما تبين المطلقة ثلاثا " على إن ليس له الرجوع والتمسك بالعقد الاول ما دام مرتدا، وقوله عليه السلام " ولا عدة عليها له " على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء بل إذا أسلم فهي زوجته والا فلا، وقوله عليه السلام " وهو خاطب " على ماذا خرجت من المدة ولم تتزوج. (مراد)
(3) قوله عليه السلام " اعتدت منه عدة المتوفى عنها - الخ " يؤيد الحمل المذكور اذ لو خرجت من الزوجية بالكلية ولم يبق للعقد الاول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة ولم يكن لها الارث. (مراد) (*)