باب ميراث ابن الملاعنة

ابن الملاعنه لا وارث له من قبل ابيه وانما ترثه امه واخوته لامه وولده وأخواله وزوجته، فان ترك اولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل(2)، فان ترك اباه وامه فالمال لامه، فان ترك اباه وابنه فالمال لابنه.
فان ترك اباه واخواله فماله لاخواله.
فان ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.
فان ترك خالا وخالة، وعما وعمة، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية، وسقط العم والعمة.
فان ترك اخوة لام، وجدة لام، فالمال بينهم بالسوية.


______________
(2) لما انتفى الولد من الاب باللعان لا يرثه الاب ولا يرث الاب ولا من يتقرب بهما والتوارث بينه وبين أمه ومن يتقرب بها، أما إذا أقر الاب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب ولكن يرثه الابن باقراره، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب الا مع قرارهم. (م ت) (*)

[322]

فان ترك ابن اخته لامه، وجده ابا امه فالمال بينهما نصفان(1).
فان ترك امه، وامرأته، فللمرأة الربع، وما بقى فللام.
فان ترك ابن الملاعنة امرأة، وجدا ابا امه وخالة، للمرأة الربع و للجد الباقى.
فان ترك ثلاث خالات متفرقات، وامرأة، وابن اخ لام، فللمرأة الربع، وما بقى فلا بن الاخ.
فان ترك ابنته، وامه، فللابنة النصف، وللام السدس، وما بقى رد عليهما على قدر سهامهما، فان ترك امه واخاه، فالمال للام.
فان ترك امرأة، وابنة، وجدا وجدة لام، واخا واختا لام، فللمرأة الثمن، وما بقى فللابنة.
فان ترك امرأة، وجدا، واما، وجدة، وابن اخ، وابن اخت، وخالا وخالة فللمرأة الربع، وما بقى فللام وسقط الباقون، فان ترك ابنة، وابنة ابن، فالمال للابنة، كذلك ان ترك ابنة، وابن ابن، فالمال للابنة.
فان ترك ابن الملاعنة اخا لاب وام واخا لام فالمال بينهما نصفان، و كذلك ان ترك اختا لام، واختا لاب وام، فالمال بينهما نصفان.
فان ترك ابن اخ، وابنة اخت لام فالمال بينهما نصفان، فان ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها، وابن ابنة ابنها، وزوجها، وخالها، وجدها، وابن اختها، وابن اخيها، فللزوج الربع، وما بقى فلابن الابنة وسقط الباقون.
فان ترك ابن الملاعنة اخته وابنة اخيه لامه، فالمال كله للاخت.
فان ترك امرأة، وجدة وجدا من قبل الام، فللمرأة الربع، وما بقى فبين الجد والجدة للام نصفان، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فان ميراثه مثل


______________
_____ (1) بناء على أن ابن الاخت يقوم مقام أمها في مقاسمة الجد.

[323]

ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث(1)، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة(2).
5691 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الملاعنة التى يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها، ثم يقول زوجها بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه، فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، واما الولد فانى ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله(3)، وان دعاه احد ولد الزنا جلد الحد).
5692 وروى موسى بن بكر(4)، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله)(5).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقى لامام المسلمين


______________
(1) أى بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب اليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الاب وهذا لا يرثه الجد وهو أبوأبيه. (مراد)
(2) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار
(3) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي " فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم " وقال المحقق - رحمه الله -: هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الاب وهو متروك.
(4) طريق المؤلف اليه غير مذكو ر في المشيخة وهو واقفي لم يوثق، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه
(5) في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الاب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته، وروى أبوبصير عن الصادق عليه السلام أنه " لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه " وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الاب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله.
وبه روايات والاقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689.

[324]

وتصديق ذلك:
5693 ماوراه الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ابن الملاعنة ترثه امه الثلث، والباقى لامام المسلمين).
5694 وروى ابن ابى عمير، عن ابان وغيره، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة انه ترثه امه الثلث، والباقى للامام لان جنايته على الامام)(1).
5695 وروى ابوالجوزاء(2)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن ابيه، عن جده، عن على أمير المؤمنين عليه السلام (في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين فيقال له: ان شئت الزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث، وان شئت اقررت فلاعنت ادنى قرابتها


______________
(1) قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة - انتهى.
وفي المحكى عن الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه السلام، وروى أبوعبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لانه عاقلته، ومثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم صبة الام، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها حال حضور الامام (ع) لا حال الغيبة - انتهى، أقول: ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع، وقد يجمع بأن مايدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الامام عليه السلام.
(2) هو منبه بن عبدالله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق اليه صحيح أيضا، و أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق، وأما عمرو بن خالد أبوخالد الواسطي له كتاب كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا ومحبة شديدة.
وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

[325]

اليها ولاميراث لك).
5696 وروى منصور بن حازم، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان على عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل).
يعنى اخوة لام او لاب، وام، فاما الاخوة للاب فلايرثونه، والاخوة للاب والام انما يرثونه من جهة الام لا من جهة الاب، فهم والاخوة للام في الميراث سواء.
5697 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن الحلبى قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهى حبلى قد استبان حملها وانكرما في بطنها، فلما وضعت ادعاه واقربه، وزعم انه منه، فقال ابوعبد الله عليه السلام: يرد اليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى)(1).
5698 وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح، وعمرو بن عثمان عن المفضل، عن زيد(2) عن ابى عبدالله عليه السلام (في ابن الملاعنة من يرثة؟ قال: ترثه امه، قلت: ارأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله).
5699 وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ابن الملاعنة ينسب إلى امه، ويكون امره وشأنه كله اليها).


______________
(1) قوله " لا يجلد " قال العلامة المجلسي - رحمه الله - ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب، ثم قال: وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد، واختاره الشهيد، والاول أقوى.
(2) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.