باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لايرث

5683 روى صفوان بن يحيى، عن ابن ابى عمير، عن جميل عن احدهما عليهما السلام (في رجل قتل أباه(2)، قال: لا يرثه وان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول).


______________
(2) ربما يحمل على العمد ظلما لانه لا يثبت في الخطأ منع الارث، قال في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خوف في عدم الارث، وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقائل تركه كالقصاص أو لا كجرم المحصن، وان كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

[318]

5684 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها ان قتلها عمدا لم يرثها)(1).
5685 وروى النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: " للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته مالم يقتل أحدهما صاحبه "(2)
5686 - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انها ترثه الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثونه من ديته شيئا).(3)
5687 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو، ولم يهاجر ارايت ان عفا المهاجرى واراد البدوى ان يقتل اله ذلك؟ فقال: ليس للبدوى ان يقتل مهاجرا حتى يهاجر، وان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له فللبدوى من الميراث شئ؟ قال: واما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية)(4).


______________
(1) يدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيئ من أنه لا يرث من الدية (م ت) وخصه الفاضل التفرشي بالام دون غيرها.
(2) قال الفاضل التفرشي: يدل بمفهومه على عدم الارث على تقدير القتل وظاهره يشمل العمد والخطأ، ولا يخصص بحديث محمد بن قيس لاختصاصه بالام.
(3) يدل على أن الدية كأموال الميث يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة والاخوات من الام، وقيل: عدا من يتقرب بالام، وهو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات.
(4) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: لم أر من قال بمضمونه.
وقال الفاضل التفرشي: الخبر دل على أنه لو نحصر وارث المقتول في البدوي لم يكن له قتل القاتل بل له الدية، وعلى أنه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.

[319]

5688 وروى الحسن بن محبوب، عن بن رئاب، عن ابى عبيدة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهى حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان علقه او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها إلى ابيه، فقلت له فهى لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه)(1).
5689 وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثى فيه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(2).
0 569 وروى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: (سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه أو حميمه وهو من اهل البغى وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق)(3).


______________
(1) تقدم في الديات تحت رقم 5321 مع بيانه، وقال الفاضل التفرشي: تنكير الدية يفيد أنها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل وكان غرضه استعلام مصرفها وأنها هل ينقص منها شئ بسبب الامومة أم لا كما صرح به في السؤال ثانيا، وكذا ردد في العلقة والمضغة بين اربعين دينارا والغرة ولم يبين أن أيهما لايهما، ولعل اربعين دينارا للعلقة والغرة للمضغة، وفسرت الغرة بعبد أو أمة، وعن ابن الجنيد عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية.
أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين "
(2) تقدم تحت رقم 5323، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره " ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ".
(3) رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج 2 ص 540، ويدل على أن القتل لو كان بحق لم يمنع من الارث.

[320]

قال الفضل بن شاذان النيسابوري: لو ان رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفارة لان للاب ان يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده، لانه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة، ولا يسمى الامام قاتلا إذا اقام حد الله عزوجل على رجل فمات من ذلك، وان ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الاب وكانت عليه الكفارة، وكل من كان له الميراث لاكفارة عليه، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة.
فان كان بالابن جرح فبطه الاب(1) فمات الابن من ذلك، فان هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولادية، لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.
ولو ان رجلا كان راكبا على دابه فوطئت اباه أو اخاه فمات من ذلك لم يرثه وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه، ولو كان يسوق الدابة او يقودها فوطئت اباه او اخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة(2).
ولو ان رجلا حفر بئرا في غير حقه(3) او اخرج كنيفا او ظلة فاصاب شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه(4) لان هذا ليس بقاتل، الاترى انه ان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولاوجب في ذلك دية ولا كفارة فاخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه


______________
(1) في القاموس: البط: شق الدمل والجراح ونحوهما.
(2) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن الكفارة في الخطأ لا تجب الا مع مباشرة القتل دون التسبيب، واطلاق النص يقتضى عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره.
(3) أى في موضع لا يجوز له حفر البئر فيه.
(4) جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ، وكذا إذا ساق الدابة او قادها فمنعه من الميراث في الاول دون الثاني قول بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الارث، وتقدم حديث محمد بن قيس ان قتل الرجل امه خطأ غير مانع من الارث. (مراد) (*)

[321]

يكون في حقه فلا يكون قتلا، وانما الزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه، وكذلك الصبى إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما، والقاتل يحجب وان لم يرث(1)، الاترى ان الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.


______________
(1) المشهور بين الاصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الاجماع (المرآة) وقال الفاضل التفرشي: كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح والا لزم في قتل الابن أباه عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الابن حاجب عن توريث غيره سواء كان ذلك الغير ابن القاتل أوغيره، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذى ليس بوار ث عن الحجب كما إذا كان لرجل وامرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الاخرين فحينئذ ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للام السدس، وان قلنا لا يحجب كان لها الثلث.