باب ميراث ولد الزنا

5681 روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن ابى خالد الاشعرى(2) قال: (كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثانى عليه السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاء‌ت بولد والولد اشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث)(3).
5682 وروى يونس، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذى انفق عليه ما انفق عليه قلت: فانه مات وله مال فمن يرثه؟ قال: الامام).(4)


______________
(2) هو وصى سعد بن سعد الاشعرى وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. (م ت)
(3) فى الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة - انتهى، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أى ولد زنا. قوله " لا يورث من الايراث أو التوريث
(4) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فأنه وارث من لا وارث له، وقيل: ترثه امه كابن الملاعنة وياتى الكلام فيه.

[317]

وقد روى ان دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة(1).


______________
(1) روى الشيخ في التذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالرحمن بن حماد، عن عبدالرحمن بن عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: " دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم ".
وعنه عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ".
وتقدم الاخير تحت رقم 0 534 باب دية ولد الزنا.
وروى الكليني ج 7 ص 164 والشيخ في التهذيبين، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: " ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة " وقال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر: الرواية موقوفة لم سندها يونس إلى أحد من الائمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار.
أقول: قال صاحب جامع المدارك مد ظله العالي - قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا إلى أن مثل يونس لا يفتي بلا مدرك، وكيف كان المشهور لم يعلموا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الاصحاب لعله من جهة التخيير أو الترجيح لا الاعراض.
وهذا إذا كان من الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد فلا مانع من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات.