باب ميراث الولد ينتفى منه ابوه بعد الاقراربه

5680 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته او وليدته)(1).


______________
(1) رواه الكلينى ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن الصحيح.