باب ميراث الولد المشكوك فيه

5677 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان رجلا من الانصارأتى ابى عليه السلام(4) فقال: انى ابتليت بأمر عظيم ان


______________
(4) كذا في أكثر النسخ موافقا للكافي والتهذيب، وفي بعضها " قال: ان رجلا من الانصار أتى أبا عبدالله عليه السلام " وهو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبدالله بن سنان.

[315]

لى جارية كنت اطاها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لى بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لى فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامى على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة اشهر فولدت جارية فقال: لا ينبغى لك ان تقربها ولا ان تبيعها ولكن انفق عليها من مالك مادمت حيا ثم اوص عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لك ولها مخرجا)).(1)
5678 وروى عن عبدالحميد(2) عن ابى عبداله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشى ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع ايبيع الجارية والولد؟ فقال: يبيع الجارية ولايبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله)(3).
5679 وروى القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال(4)، عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد، فقال ابو عبدالله عليه السلام: قل له: إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك، قال: فقيل له: رجل كان يطأجارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هى ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، ليس هذه مثل تلك)(5).


______________
(1) ليس في الكافي والتهذيبين قوله " لك " والظاهر أن مخرجها موتها، ومخرجه أن يظهر له بالعلامات أنها ابنتها (م ت) وقا ل الفاضل التفرشي: الخبر يد ل على أن الامة لا تكون فراشا بالوطئ وكذا ما في الاحاديث الاتية
(2) الظاهر كما في الكافي والتهذيبين هو عبدالحميد بن اسماعيل دون من عنونه المصنف في المشيخة من عبدالحميد بن عواض أو عبدالحميد بن أبي العلاء الازدي
(3) قيل: انه محمول على عدم احتما ل كون الولد له، ولعل هذا الحمل مبني على أن الامة تصير بالوطي فراشا، ولم يثبت فعلى فرض ثبوته فالظاهر لحوق الولد به وصيرورة امه ام ولد.
(4) في بعض النسخ " سليمان مولى طربال " وفي الكافي والتهذيب مثل ما في المتن
(5) قوله " ليس هذه مثل تلك " أى في الصورة الاولى يوصى له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة. (المرآة) (*)