باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل

5134 روى على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التى هى دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك)(2).


______________
(2) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) " في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (ع) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي (ع) " ويأتي نحوه في كتاب الديات، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي - عبدالله (ع)، " في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد " وقال العلامة في التحرير: " إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط مادون القطع استحقاق القتل، ولو اسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر " أقول: الطرف: اليدان والرجلان.