باب ميراث الحميل(4)

5675 روى الحسن بن محبوب، عن ابن مهزم(5)، عن طلحة بن زيد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (لا يورث الحميل الا ببينة، قال: والحميل هو الذى تأتى


______________
_____ (4) الحميل: الذى يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام.
(5) هو ابراهيم بن مهزم الكوفي الاسدى يعرف بابن أبي بردة، ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وأما طلحة بن زيد فهو عامى بترى الا ان له كتابا معتمدا.

[314]

به المرأة حبلى قد سبيت وهى حبلى فيعرفه بذلك بعد ابوه او اخوه)(1).
5676 وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت اباعبدالله عليه السلام عن الحميل، فقال: واى شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها معها الولد الصغير فتقول هو ابنى، والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول هو اخى ليس لهما بينة الا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونه(2) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة انما كان ولادته في الشرك، قال: سبحان الله إذا جاء‌تبابنها لم تزل مقرة به، وإذا عرف اخا وكان ذلك في صحة منهما(3) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا).


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير ولعله من الراوى أو المصنف، وقال الفاضل التفرشي: قوله " لا يورث " يمكن أن يقرأبكسر الراء من الايراث أو التوريث على ان يكون الاسناد مجازيا، وبفتحه منهما أى لا يعطى الميراث ومن يرث أى لا يورث منه وهو محمول على حميل كان حرا والا فلا خفاء في عدم توريث المملوك.
(2) في بعض النسخ " لا يورثونهما " وفي التهذيبين " لا يورثونهما " لانه لم يكن لهما - الخ " وفي الكافي " لا يورثونهم " لانهم لم يكن لهم - الخ ".
(3) أى كان ذلك النسب الذى أقربه أو كان ذلك الاقرار صحيحا بحسب السن وغيره وليس بين هذا الخبر والذى تقدم مناقاة لان الحميل في الاول بمعنى أنها جاء‌ت به وهو في بطنها وما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته، وفي الثاني بمعنى أنه تولد في دار الشرك وهم رأوه فيها وهو رآهم (مراد) أقول: حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الاول على ضرب من التقية لموافقته لمذهب بعض العامة.