باب ميراث المخلوع (1)

5674 روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابى بصير(2) قال: (سألته عن المخلوع يتبرا منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال: قال على عليه السلام: هو لاقرب الناس إلى ابيه)(3).


______________
(1) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كمافي الصحاح، وفي الجاهلية إذا قال قائل: هذا ابنى قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع.
(2) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بابي بصير ليث المرادى.
(3) في التهذيبين " لاقرب الناس اليه " وما في المتن أوضح، وظاهره أن الاب لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضى والكيدرى لكن المشهور لم يعملوا بمضمونها، ولعله لمخالفته للاصول المستفادة من الكتاب والسنة.