باب ميراث المتوفى عنها زوجها

5671 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتزوج المرأه، ثم يموت قبل ان يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا وعليها العدة اربعة اشهر وعشرا، وان كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها)(2).
5672 وقال عليه السلام في حديث آخر: (ان كان دخل بها فلها الصداق كاملا)(3).
5673 وروى ابن ابى نصر، عن عبدالكريم بن عمر و، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: (رجل تزوج امرأة بحكمها، فمات قبل ان تحكم قال: ليس لها صداق، وهى ترث‍ [ه](4).


______________
(2) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث، وتقدم نحوه في ج 3 ص 507.
والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم - ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض لمتأخرين التنصيف ووردت به أخبار، وقال العلامة المجلسي: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة - انتهى، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، والنصف الاخر ثبت بالدخول.
وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الاخر بالموت إلى دليل.
(3) كما هو ظاهر قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
(4) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ماأحل الله من النكاح عن أبي عبدالله عليه السلام، ولعل سقوط المهر بعدموت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.